القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٦ - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل
لمعنى : معنى القاعدة هو أنه إذا احتمل الضرر في عمل من الأعمال يجب دفعه ( بحصول المؤمن ) والمراد من الضرر هنا هو الضرر الأخروي ( العقاب ) لعدم الدليل على وجوب دفع الضرر الذي كان ما دون العقاب ، أضف الى ذلك أن الضرر الأخروي هو المتيقن .
ولا يخفى أن موارد القاعدة هي الشبهات الحكمية قبل الفحص فيجب على المكلف الفحص حتى اليأس ، وبعد ذلك ينتهي الأمر إلى الاصول العملية ، فالقاعدة بحسب الحقيقة هي قاعدة وجوب الفحص ، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله : قد استقل ( العقل ) بقبح العقوبة والمؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص واليأس عن الظفر بما كان حجة عليه فانهما بدونها عقاب بلا بيان ومؤاخذة بلا برهان ، وهما قبيحان بشهادة الوجدان .
ولا يخفى أنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل [١] .
ومن هنا يتبين الفرق بين مورد القاعدة واصالتي البراءة
[١] كفاية الاصول : ج ٢ ص ١٧٩ .