القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - قاعدة لا ميراث للقاتل
قاعدة لا ميراث للقاتل
لمعنى : معنى القاعدة هو عدم تحقق الأرث للقاتل من المقتول ، وهو فيما إذا كان أحد المتوارثين قاتلا والاخر مقتولا .
كما إذا قتل الأب ابنه ظلما ( بدون المبرر الشرعي ) فعندئذ لا يكون للأب القاتل إرث من ابنه المقتول ، لأن القاتل محروم من الأرث ، وكذلك في جميع ذوي الأنساب .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في باب موانع الأرث وتكون كثيرة فيها صحاح عديدة .
منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا ميراث للقاتل ) [١] .
دلت على أن الوارث الذي هو القاتل لا يستحق الأرث من المقتول ، والدلالة تامة .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا قتل الرجل أباه قتل به ، وإن قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه ) [٢] .
دلت على أنه لا ميراث للقاتل .
[١] الوسائل : ج ١٧ ص ٣٨٨ باب ٧ من أبواب موانع الأرث ح ١ .
[٢] نفس المصدر السابق : ص ٣٨٩ ح ٤ .