القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن
قاعدة لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن
لمعنى : معنى القاعدة هو حصر الربا في المعاملة التي تتعلق بالمتاع المكيل والموزون ، والمراد من الربا هو بيع المتماثل مع التفاضل .
كما قال سيدنا الاستاذ : فهو بيع أحد المثلين بالاخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها [١] .
وأما حرمة الربا فهي من المسلمات الفقهية كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الربا هو : المحرم كتابا وسنة واجماعا من المؤمنين بل المسلمين ، بل لا يبعد كونه من ضروريات الدين [٢] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - الروايات : وهي الواردة في باب الربا .
منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ) [٣] .
دلت على مدلول القاعدة بتمامها وكمالها .
ومنها موثقة عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ) [١] .
دلت على اختصاص الربا بالمكيل أو الموزون
[١] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ٥٤ .
[٢] جواهر الكلام : ج ٢٣ ص ٣٣٢ .
[٣] الوسائل : ج ١٢ ص ٤٣٤ باب ٦ من أبواب الربا ح ١ .
[٤] نفس المصدر السابق : ح ٣ .