القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون
٢ - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في محاولة مدلول القاعدة ، أن الأمر يكون كذلك : بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ظاهر كشف الحق وغيره الأجماع عليه ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح دعواه صريحا .
ثم ذكر رحمه الله جملة من الروايات ، فقال بعد النقض والأبرام : وعلى كل حال فالمسألة من الواضحات وحينئذ فهو أمانة يجري عليه حكمها الذي منه تصديقه في دعوى التلف ( ١ ) .
فرعان الأول : قال سيدنا الاستاذ : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، ويضمن معه لمثله إن كان مثليا ، وإلا فلقيمته يوم التعدي ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط ، وقول الراهن في قدر الدين ( ٢ ) .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا إختلفا فالقول قول المالك مع إدعائه الوديعة وإدعاء الاخر الرهن ، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن ( ٣ ) .
( ١ ) جواهر الكلام : ج ٢٥ ص ١٧٤ إلى ص ١٧٧ .
( ٢ ) منهاج الصالحين : ج ٢ ص ١٧٧ .
( ٣ ) نفس المصدر السابق : ص ١٧٨ .