القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢ - قاعدة القرعة
الشرائع السابقة ) يكفي مدركا للقاعدة .
٢ - الروايات : إن النصوص الواردة حول القرعة كثيرة جدا .
منها خبر محمد بن الحكيم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ ، فقال لي : ( كل مجهول ففيه القرعة ) [١] .
دل على مدلول القاعدة بتمامه وكماله .
وذكر الأصحاب هذا الخبر في كتبهم ، واصطلح الفقهاء عليه ( كل مجهول ففيه القرعة ) ولكن بما أن السند غير تام لا اعتبار له ولا يعتمد عليه فلا يستفاد منه إلا التأييد ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : ( كان علي عليه السلام يسهم بينهم ) [٢] .
دلت على مشروعية القرعة ووقوعها في شرع الأسلام .
ومنها موثقة إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ذيلها : ( والقرعةسنة ) [٣] .
دلت على أنها سنة شرعية وقاعدة فقهية .
٣ - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على كون القرعة طريقا لحل المشكل الفقهي ( الشبهة ) وعليه قالوا : القرعة لكل أمر مشكل ، ولا خلاف فيها بينهم .
فروع الأول : إذا كان الموضوع معلوما واشتبه الحكم ولم يكن طريق للأصل فهل يجوز التمسك بالقرعة أم لا ؟ التحقيق : أن المستفاد من مجموع الأدلة والروايات الواردة في مورد القرعة هو اختصاصها في الشبهة الموضوعية التي تكون مقرونة بالعلم الأجمالي ،
[١] الوسائل : ج ١٨ ص ١٨٩ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ١١ .
[٢] الوسائل : ج ١٨ ص ١٩١ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح ١٦ .
[٣] نفس المصدر السابق : ص ١٨٧ ح ٢ .