القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - قاعدة الغرور
امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان فأتى أباها فقال : زوجني ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته وأنها أمة قال : ( ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل ، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه ) [١] .
دلت على أن المغرور يرجع إلى من غره وخدعه .
٢ - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة ، كما قال الشيخالأنصاري رحمه الله : بأن للمشتري المتضرر الرجوع على المالك ، لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا [٢] .
وقال العلامة الأصفهاني رحمه الله : واستناد الأصحاب إلى قاعدة الغرور معروف مشهور [٣] .
فروع الأول : قال سيدنا الاستاذ : مقتضى القاعدة المقررة على عدم جواز بيع المجهول هو عدم الجواز مع ضم معلوم إليه أيضا ، لان ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة ، بل يكون الثمن الواقع في مقابل المعلوم أيضا مجهولا ، فيبطل البيع [٤] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا استند الوقوع على الضرر الى غيره ، كان ضمانه على الغار ، لقاعدة الغرور الثابتة بالنقل والاعتبار والا فلا ، وعليه فإن كانت الغرامة الحاصلة من نقل المبيع إلى مكان الاختبار مستندة إلى البائع ، وكونه غارا للمشتري في ذلك ، لعلمه بالعيب وجهل المشتري به فمؤنة النقل على البائع [٥] .
الثالث : قال المحقق الحلي رحمه الله في العارية : ولو إستعاره من الغاصب ، وهو لا
[١] الوسائل : ج ١٤ ص ٦٠٢ باب ٧ من ابواب العيوب والتدليس ح ١ .
[٢] المكاسب : البيع ص ١٤٧ .
[٣] حاشية المكاسب : ج ١ ص ١٩٢ .
[٤] مصباح الفقاهة : ج ٥ ص ٤٥١ .
[٥] نفس المصدر السابقق : ص ٤٤٦ .