القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - قاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار
في صحيحة الحلبي المتقدمة نفس المضمون ، وهو يؤكد المطلوب .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : لو أقر ( السارق ) مرتين ثم أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني ، والأرجح الأول ، ولو أنكر بعد الأقرار مرة يؤخذ منه المال ولا يقطع [١] .
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو قال العامل ( في المضاربة ) ربحت كذا ورجع لم يقبل رجوعه ، وكذا لو إدعى الغلط [٢] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن الحكم يكون كذلك : لسبق إقراره الماضي عليه ، لقاعدة : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وقاعدة : عدم سماع الانكار بعد الاقرار ، السالمتين عن معارضة قاعدة : سماع قول الامين في كل ما يدعيه ، بعد عدم ثبوت هذا العموم فيها ، وإنما الثابت المسلم منها ما لم يسبق باقرار [٣] .
[١] تحرير الوسيلة : ج ٢ ص ٦١٨ .
[٢] شرائع الاسلام : ج ٢ ص ١٤١ .
[٣] جواهر الكلام : ج ٢٦ ص ٣٧٢ و ٣٧٣ .