القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - قاعدة السلطنة
قاعدة السلطنة
لمعنى : المراد من السلطنة هنا هو تسلط المالك على ماله بنحو كامل شامل ، فله أن يتصرف كيف يشاء ، وليس له أي مانع بالنسبة إلى انحاء التصرفات المحللة ، فكلما شك في جواز التصرف والتسلط يتمسك بالقاعدة ويثبت الجواز .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : قاعدة سلطان المالك - وتسلط الناس على أموالهم - أصل لا يخرج عنه في محل الشك [١] .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : ١ - النبوي المعروف : ( الناس مسلطون على أموالهم ) [٢] .
فهذا النبوي هو مدلول القاعدة بتمامه وكماله والقاعدة متخذة منه ، فلا كلام ولا اشكال في تمامية الدلالة وعموميتها ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وأما قوله عليه السلام : ( الناس مسلطون على أموالهم ) .
( كان ) عمومه باعتبار أنواع السلطنة ، فهو إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا ؟ [٣]
[١] جواهر الكلام : ج ٢٧ ص ١٣٨ .
[٢] بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٢ طبع الحديث .
[٣] المكاسب : البيع ص ٨٣ .