القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا - المصطفوي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٠ - قاعدة التلف في زمان الخيار من مال البائع
والمراد به كما صرح به في جامع المقاصد إنفساخ العقد به كالتلف قبل القبض [١] .
والأمر كما ذكره .
فرعان الأول : المتيقن من مورد القاعدة هو ما إذا كان التلف في يد المشتري وكان الخيار له فقط وأما إذا فرض كون الخيار للبائع فلا ضمان على البائع ، وذلك لأن مال المشتري قد تلف في يده ولا وجه لأن يكون في ضمان شخص آخر .
كما قال المحقق الحلي رحمه الله : إن كان - التلف - في زمن الخيار من غير تفريط ، وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري [٢] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع ، وكذا إذا تلف قبل إنتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري ، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر أنه من مال المشتري [٣] .
[١] جواهر الكلام : ج ٢٣ ص ٨٧ .
[٢] شرائع الاسلام : ج ٢ ص ٢٤ .
[٣] منهاج الصالحين : ج ٢ ص ٤٤ .