الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت
(١)
هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة بعض الأعمال عليه
٥ ص
(٢)
هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة الأعمال في ذمّتهما معاً
٧ ص
(٣)
هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة الأعمال في الثمر والحاصل
٨ ص
(٤)
هل يجوز للعامل أن يشترط على أن تكون اُجرة الأعمال على المالك أو في الثمر
١٩ ص
(٥)
هل يجوز للعامل أن يشترط أن تكون الاُجرة حصة مشاعة من الثمر
٢٣ ص
(٦)
إذا اشترط انفراد العامل بالثمر بطل العقد وكان الثمر كله للمالك وللعامل اُجرة المثل
٢٤ ص
(٧)
إذا اشترط انفراد المالك بالثمر بطل العقد وليس للعامل اُجرة المثل
٢٥ ص
(٨)
قد يقال أن للعامل اُجرة المثل وجوابه
٢٥ ص
(٩)
الإشكال على الجواب
٢٧ ص
(١٠)
وأما إذا كان ذلك موجباً للغرر فهل يجوز أم لا
٣٤ ص
(١١)
المهم أنه لا يوجب ذلك الغرر
٣٤ ص
(١٢)
الاستدلال على الصحة مطلقاً حتى لو كان موجباً للغرر بسيرة العقلاء
٣٤ ص
(١٣)
جواز أن يفرد لكل نوع من الفاكهة حصة خاصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ما لم يستلزم غرراً
٣٦ ص
(١٤)
الغرر معفو عنه في المقام فالمساقاة صحيحة حتى مع لزومه
٣٦ ص
(١٥)
الاشكال على الصحة مع لزوم الغرر غير المبتني عليه صحة المساقاة
٣٦ ص
(١٦)
التفريق في الحكم بين اتحاد الحصة في كل الأنواع فيصح وبين عدم اتحادها فلا يصح
٣٧ ص
(١٧)
دعوى الماتن عدم صحة التفريق المذكور
٣٧ ص
(١٨)
الصحيح صحة التفريق المذكور
٣٧ ص
(١٩)
إلاّ أنّه لا يقتضي التفريق في الحكم
٣٨ ص
(٢٠)
الاشكال على دعوى عدم اقتضاء التفريق لاختلاف الحكم وتوضيح محل البحث
٣٩ ص
(٢١)
دعوى الصحة مع الغرر مطلقاً
٤٤ ص
(٢٢)
جواب الدعوى المذكورة
٤٤ ص
(٢٣)
لو ساقاه بالنصف أن سقي بالناضح وبالثلث أن سقي بالسيح ففيه قولان
٤٤ ص
(٢٤)
الصحة وقد ذهب إليها الماتن
٤٥ ص
(٢٥)
البطلان وذهب إليه السيد الاُستاذ السيد الخوئي
٤٥ ص
(٢٦)
والقول بالبطلان لا يمكن المساعدة عليه
٤٦ ص
(٢٧)
جواز اشتراط أحد المتساقين على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو غيرهما مع الحصة من الحاصل
٥٠ ص
(٢٨)
ومستند كراهة ذلك غير ظاهر
٥٠ ص
(٢٩)
الثانية خروج الثمر كلاً ثم تلف بعضه لا كله
٥٧ ص
(٣٠)
الثالثة لو لم يخرج شيء من الثمر أصلاً لآفة سماوية أو أرضية
٥٧ ص
(٣١)
الرابعة لو خرج بعض الثمر ولم يخرج الآخر لآفة سماوية أو أرضية
٦٢ ص
(٣٢)
إذا انكشف بعد المساقاة أن الشجر غير قابل للإثمار بطلت المساقاة وهل للعامل اُجرة المثل
٦٨ ص
(٣٣)
لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر ملك حصة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً
٦٩ ص
(٣٤)
فهل يصح مطلقاً أو يبطل مطلقاً
٧١ ص
(٣٥)
أو يقال بالتفصيل
٧٢ ص
(٣٦)
إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً فهل يجب على العامل اكمال السقي
٧٨ ص
(٣٧)
إذا استأجر أجيراً لسقي البستان بحصة معينة معلومة من الثمر
٨٢ ص
(٣٨)
ما يترتب على بطلان عقد المساقاة
٩١ ص
(٣٩)
يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة آخر
١٠٢ ص
(٤٠)
يجوز تعدد العامل
١٠٦ ص
(٤١)
يجوز تعدد المالك ولا يعتبر العلم بحصة كل مالك إذا كانت حصة العامل منهما متساوية
١٠٧ ص
(٤٢)
اشكال بعض على الغرر بأن المساقاة مبتنية عليها
١٠٩ ص
(٤٣)
جواب السيد الاُستاذ والاشكال عليه
١٠٩ ص
(٤٤)
هل هناك جهة اُخرى للبطلان أم لا
١٠٩ ص
(٤٥)
إذا ترك العامل العمل بعد أجراء عقد المساقاة ابتدأ أو في الأثناء
١١٥ ص
(٤٦)
إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز
١٢٣ ص
(٤٧)
إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل
١٢٩ ص
(٤٨)
عدم اعتبار الاشهاد على الاستئجار عن العامل
١٣٤ ص
(٤٩)
لو اختلفا في أنّه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه قدم قول المالك
١٣٧ ص
(٥٠)
لو تبين أن الاُصول كانت مغصوبة ففيه عدة بحوث
١٤١ ص
(٥١)
الأوّل صحة عقد الفضولي في المساقاة بالإجازة
١٤١ ص
(٥٢)
الثالث اُجرة العامل
١٤٤ ص
(٥٣)
الرابع إذا ادعى العامل أن المدعي لغصبية الاُصول كاذب في دعواه
١٤٦ ص
(٥٤)
واُخرى في استقرار الضمان على من يكون
١٥١ ص
(٥٥)
مساقاة العامل غيره مع اشتراط المباشرة أو النهي عن مساقاته لغيره
١٥٣ ص
(٥٦)
في مساقاة العامل مع غيره مع عدم الأمرين المتقدمين أقول ثلاثة
١٥٥ ص
(٥٧)
الأوّل الصحة مطلقاً
١٥٥ ص
(٥٨)
الثالث التفصيل بين أن يكون مالك الأشجار قد أذن له فيصح وإلاّ فلا يصح
١٥٦ ص
(٥٩)
الثاني عدم الصحة مطلقاً
١٥٦ ص
(٦٠)
الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأوّل
١٦٠ ص
(٦١)
خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
١٦٢ ص
(٦٢)
لو اشتراط المالك على العامل أداء الخراج صح ووجب الوفاء به
١٦٣ ص
(٦٣)
مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للثمر من أوّل ظهوره
١٦٥ ص
(٦٤)
لو اشترط المالك والعامل وقتاً خاصاً للشركة بينهما غير أوّل ظهور الثمر فهل يصح أو لا
١٦٩ ص
(٦٥)
الثمرات المترتبة على ملكية العامل للثمر أوّل ظهوره أو بعد بلوغه أو حين البذر أو حين القسمة
١٧١ ص
(٦٦)
الثمرة الاُولى
١٧١ ص
(٦٧)
الثمرة الثانية
١٧٤ ص
(٦٨)
الثمرة الثالثة
١٧٦ ص
(٦٩)
الثمرة الرابعة
١٧٧ ص
(٧٠)
الثمرة الخامسة
١٨٠ ص
(٧١)
خلاف ابن زهرة وتشنيع ابن إدريس عليه
١٨١ ص
(٧٢)
توجيه صاحب الجواهر لكلام ابن زهرة
١٨٣ ص
(٧٣)
إذا ادعى العامل تحقق عقد المساقاة وأنكره المالك
١٨٥ ص
(٧٤)
إذا ادعى المالك تحقق عقد المساقاة وأنكره العامل
١٨٦ ص
(٧٥)
إذا ادعى المالك اشتراط شيء على العامل في عقد المساقاة وأنكره العامل
١٨٧ ص
(٧٦)
إذا ادعى العامل على المالك شرطاً في عقد المساقاة وأنكره المالك
١٨٧ ص
(٧٧)
لو اختلفا في صحة عقد المساقاة وفساده
١٨٨ ص
(٧٨)
لو اختلفا في مقدار حصة العامل
١٨٨ ص
(٧٩)
لو اختلفا في مدة المساقاة
١٩٠ ص
(٨٠)
لو اختلفا في قدر الحاصل
١٩٠ ص
(٨١)
لا يشترط في سماع دعوى المالك تعيين ما يدعيه من مقدار السرقة
١٩٢ ص
(٨٢)
إذا ثبتت خيانة العامل هل للمالك رفع يد العامل عن الثمرة أم لا
١٩٣ ص
(٨٣)
اختيار المالك إن ليس له رفع يد العامل
١٩٤ ص
(٨٤)
الظاهر جواز رفع يد العامل لخصوصية في المساقاة
١٩٤ ص
(٨٥)
احتياط السيد الاُستاذ في الفتوى لا اختيار جواز رفع يد العامل
١٩٧ ص
(٨٦)
المغارسة باطلة أو صحيحة
١٩٨ ص
(٨٧)
اختيار الماتن الصحة
١٩٩ ص
(٨٨)
رأي السيد الاُستاذ القول بالفساد
٢٠٠ ص
(٨٩)
التعجب من السيد الاُستاذ
٢٠١ ص
(٩٠)
ما يترتب على القول بالبطلان
٢٠٥ ص
(٩١)
الاختلاف في معنى الأرش
٢١١ ص
(٩٢)
هل يمكن تصحيح معاملة المغارسة على نحو الإجارة أو المصالحة
٢١٤ ص
(٩٣)
الظاهر العدم
٢١٥ ص
(٩٤)
توضيح لمعنى أصالة الصحة
٢١٥ ص
(٩٥)
أدلة أصالة الصحة بكلا معنييها
٢١٧ ص
(٩٦)
المهم أدّلة أصالة الصحة بمعنى ترتيب الأثر على العمل من عقد أو ايقاع ونحوهما
٢١٨ ص
(٩٧)
الأدلة والصحيح منها
٢١٨ ص
(٩٨)
قول بعض أن القول بأن لكل اُفق حكم نفسه المقتضي لتعدد ليلة القدر قول قد الهمنا الله إياه
٢٢٥ ص
(٩٩)
المقصود من وحدة الآفاق حكماً
٢٢٥ ص
(١٠٠)
المقصود من أن لكل اُفق حكم نفسه
٢٢٥ ص
(١٠١)
المنهج الذي نسير عليه هو الذي شجعنا عليه أساتذتنا العظام
٢٢٧ ص
(١٠٢)
البحث الأوّل بيان معنى اتحاد الآفاق واختلافها ورأي علمائنا
٢٢٨ ص
(١٠٣)
البحث الثاني تاريخ مسألة وحدة الآفاق واختلافها
٢٢٩ ص
(١٠٤)
المسألة لم يتعرض لها قدماء أصحابنا عدا الشيخ وعلى نحو مختصر
٢٢٩ ص
(١٠٥)
المتقدمون من أصحابنا إنما يطلقون على الشيخ ومن قبله وذكر جملة منهم
٢٣٠ ص
(١٠٦)
بطلان القول بأن تعرض لهذه المسألة جملة من المتقدمين من أصحابنا
٢٣١ ص
(١٠٧)
المعدودون من القدماء الذين ذكرهم القائل ليسوا من القدماء بل من المتأخرين
٢٣١ ص
(١٠٨)
اللازم على أهل الدين والعلم تثقيف المتشرعة على قبول رأي المرجع الآخر واحترامه
٢٣٤ ص
(١٠٩)
المعروف بين المتأخرين من أصحابنا أن لكل اُفق حكم نفسه
٢٣٤ ص
(١١٠)
الرواية التي ذكرها الصدوق في المقنع تناسب القول بأن الآفاق متحدة حكماً لا العكس
٢٣٥ ص
(١١١)
ممن يناسب كلامه القول بوحدة الآفاق حكماً - لا العكس - السيد المرتضى
٢٣٧ ص
(١١٢)
ممن يناسب كلامه القول بوحدة الآفاق حكماً الشيخ في النهاية
٢٣٧ ص
(١١٣)
ممن يناسب كلامه القول بوحدة الآفاق حكماً من غير القدماء ابن إدريس
٢٣٨ ص
(١١٤)
القائلون بأن الآفاق متحدة حكماً من علمائنا وذكر كلامهم من مصنفاتهم
٢٣٩ ص
(١١٥)
القائلون بأن الآفاق متحدة حكماً من أبناء السنة والجماعة
٢٤١ ص
(١١٦)
مقدمات لها دخل في تحرير محل البحث تكوينياً وتشريعاً
٢٤١ ص
(١١٧)
المقدمة الاُولى سير القمر حول الأرض وحول نفسه
٢٤٢ ص
(١١٨)
حالة المقارنة وحالة المقابلة وحالة المحاق
٢٤٢ ص
(١١٩)
كيفية حركة الأرض ومدارها حول الشمس المسماة بالحركة الانتقالية بيضوي لا دائري
٢٤٥ ص
(١٢٠)
المقدمة الثالثة خط التاريخ الدولي وحل العويصة الحاصلة من كشف قارة أمريكا
٢٤٧ ص
(١٢١)
لماذا الخط الفرضي لا يمر بأي أرض فيها ناس يسكنون فيها
٢٤٩ ص
(١٢٢)
تعليق على القول بأن العرب لم تكن تعرف الشهور الشمسية وسنينها
٢٥٠ ص
(١٢٣)
ما جعله الشارع من الشهور إنما جعلها للعالم كله
٢٥١ ص
(١٢٤)
القول بأن على الشهور القمرية لا نحتاج إلى الخط الفرضي وجوابه مفصلاً
٢٥٢ ص
(١٢٥)
وجوابه
٢٥٥ ص
(١٢٦)
المعنى الثاني للاُفق الواحد
٢٥٧ ص
(١٢٧)
وجوابه
٢٥٨ ص
(١٢٨)
المعنى الثالث للاُفق الواحد
٢٦٠ ص
(١٢٩)
وجوابه
٢٦١ ص
(١٣٠)
المعنى الرابع للاُفق الواحد
٢٦٢ ص
(١٣١)
وجوابه
٢٦٢ ص
(١٣٢)
المقدمة الخامسة كروية الأرض ضرورية
٢٦٢ ص
(١٣٣)
المقدمة السادسة أقسام الشهر القمري
٢٦٣ ص
(١٣٤)
الأوّل الشهر القمري الحسابي
٢٦٣ ص
(١٣٥)
الثاني الشهر القمري الوسطي
٢٦٣ ص
(١٣٦)
الثالث الشهر القمري الهلالي الفلكي
٢٦٤ ص
(١٣٧)
الرابع الشهر القمري الهلالي الشرعي
٢٦٤ ص
(١٣٨)
أدلة الطرفين
٢٦٥ ص
(١٣٩)
أدّلة القول بأن لكل اُفق حكم نفسه
٢٦٥ ص
(١٤٠)
التعريف بكتاب رؤيت هلال
٢٦٦ ص
(١٤١)
ما نقله العلاّمة عن بعض علمائنا من أن الآفاق متحدة حكماً
٢٦٦ ص
(١٤٢)
جواب العلاّمة عن استدلال بعض علمائنا
٢٦٦ ص
(١٤٣)
الاشكالات على ما استدل به العلاّمة على أن لكل اُفق حكم نفسه
٢٦٦ ص
(١٤٤)
الاشكال الأوّل
٢٦٦ ص
(١٤٥)
الاشكال الثاني
٢٦٧ ص
(١٤٦)
الاشكال الأوّل على أجوبة العلاّمة عن استدلال بعض علمائنا على وحدة الآفاق حكماً
٢٦٨ ص
(١٤٧)
الاشكال الثاني على أجوبة العلاّمة عن استدلال بعض علمائنا على وحدة الآفاق حكماً
٢٦٨ ص
(١٤٨)
الاشكال الثالث على أجوبة العلاّمة عن استدلال بعض علمائنا على وحدة الآفاق حكماً
٢٦٩ ص
(١٤٩)
قول الصادق
٢٧٠ ص
(١٥٠)
الفيض الكاشاني وافتخار كونه أوّل من قال بوحدة الآفاق حكماً
٢٧١ ص
(١٥١)
حال صحاح القضاء كصحيحة هشام بن الحكم
٢٧١ ص
(١٥٢)
حال صحاح القضاء كصحيحة أبي بصير التي هي نص في التعميم قرباً وبعداً
٢٧٢ ص
(١٥٣)
التعجب من كلام العلاّمة
٢٧٣ ص
(١٥٤)
السيد العاملي في المدارك وجوابه عن صحاح القضاء
٢٧٣ ص
(١٥٥)
ما هو المراد للعلاّمة من كلامه المتقدم وما قاله صاحب الحدائق في تفسيره
٢٧٤ ص
(١٥٦)
عدم صحة القول بأن العلاّمة قائل باتحاد الآفاق حكماً
٢٧٤ ص
(١٥٧)
وليس كلام العلاّمة كما يقوله المحدث البحراني من التفسير
٢٧٤ ص
(١٥٨)
ذيل كلام العلاّمة عدول عن صدره
٢٧٥ ص
(١٥٩)
الجواب عما ذكره السيد العاملي في المدارك
٢٧٦ ص
(١٦٠)
ما ذكر من ابتناء المسألة على كون الأرض كروية أو مسطحة غير صحيح
٢٧٨ ص
(١٦١)
اختلاف الآفاق حكماً إنما يناسب قول أبناء السنة والجماعة
٢٨١ ص
(١٦٢)
دعاوى عدم وجود اطلاق لصحاح القضاء والجواب عنها
٢٨٢ ص
(١٦٣)
الدعوى الاُولى والجواب عنها
٢٨٣ ص
(١٦٤)
الوجه الأوّل لهذه الدعوى وله بيانان ، البيان الأوّل
٢٨٣ ص
(١٦٥)
جواب البيان الأوّل
٢٨٤ ص
(١٦٦)
دعوى وردها
٢٨٧ ص
(١٦٧)
دعوى الانصراف وردها
٢٨٧ ص
(١٦٨)
ما ذكره الشيخ السبحاني حفظه الله في المقام وجوابه
٢٨٨ ص
(١٦٩)
الجواب الثاني للبيان الأوّل لعدم وجود الاطلاق في صحاح القضاء
٢٨٩ ص
(١٧٠)
ليس البينة هو خصوص الشاهدين العادلين
٢٩٠ ص
(١٧١)
لو فرض صحة كون صحيحة هشام في صدد بيان التركيز في حجية البينة فهذا لا ينافي الاطلاق
٢٩٠ ص
(١٧٢)
الطرق الحديثة للبينة ومناقشة بعض فيها
٢٩١ ص
(١٧٣)
البيان الثاني لصرف اطلاق صحاح القضاء وجوابه
٢٩١ ص
(١٧٤)
الوجه الثاني لبيان إن صحاح القضاء لا اطلاق لها وجوابه
٢٩١ ص
(١٧٥)
الجواب عن الوجه الثاني لعدم الاطلاق في صحيحة هشام
٢٩٢ ص
(١٧٦)
لو فرض أن صحيحة هشام وغيرها في صدد بيان التركيز على حجية البينة فهذا لا ينافي الاطلاق
٢٩٣ ص
(١٧٧)
لو كان لصحاح القضاء مقيد صحيح ألم يكن قد قيدوها ؟ !
٢٩٥ ص
(١٧٨)
ما قيل في رؤيت هلال من عدم وجود الاطلاق في آية أحل الله البيع وجوابه
٢٩٧ ص
(١٧٩)
هل أن القول بأن لكل اُفق حكم نفسه دلت عليه آية مباركة ؟
٢٩٩ ص
(١٨٠)
هل أن القول بأن لكل اُفق حكم نفسه دلت عليه صحيحة واضحة الدلالة لا محمّلة
٢٩٩ ص
(١٨١)
هل أن القول بأن لكل اُفق حكم نفسه لأجل أنّ القول بوحدة الآفاق قد أوجد معركة عظيمة ؟ !
٣٠٣ ص
(١٨٢)
هل أن القول بأن لكل اُفق حكم نفسه الهام من الله ؟ !
٣٠٣ ص
(١٨٣)
الدعاوى الاُخرى لصرف اطلاق صحاح القضاء عما هي عليه لدفع الاستدلال بها
٣٠٣ ص
(١٨٤)
الدليل الثاني على أن لكل اُفق حكم نفسه ، الروايات
٣٠٤ ص
(١٨٥)
الرواية الاُولى رواية معمّر بن خلاّد
٣٠٤ ص
(١٨٦)
الجواب عن الاستدلال بها
٣٠٥ ص
(١٨٧)
ما ذكرناه في الواضح الجزء الأوّل في رد هذه الرواية
٣٠٩ ص
(١٨٨)
رواية معمّر بن خلاّد مقطوعة الكذب
٣١٠ ص
(١٨٩)
رواية معمّر بن خلاّد ضعيفة سنداً
٣١٠ ص
(١٩٠)
لم يذكر الاستدلال على هذا الرأي برواية أصلاً في مصادر علمائنا المتأخرين عن الشيخ وقد تقدمت
٣١٢ ص
(١٩١)
الدليل الثالث على أن لكل اُفق حكم نفسه صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز
٣١٣ ص
(١٩٢)
الجواب عن الاستدلال بالجملة الاُولى منها نقضاً
٣١٣ ص
(١٩٣)
الجواب عن الاستدلال بالجملة الاُولى منها حلاً
٣١٣ ص
(١٩٤)
الجواب عن الاستدلال بمفهوم الجملة الثانية منها
٣١٤ ص
(١٩٥)
الجواب عن الاستدلال بمنطوق الجملة الثانية منها
٣١٤ ص
(١٩٦)
جواب آخر عن الاستدلال بها
٣١٥ ص
(١٩٧)
تقريب آخر في الاستدلال بصحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز
٣١٦ ص
(١٩٨)
الجواب عنه
٣١٦ ص
(١٩٩)
تقريب ثالث للاستدلال بصحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز
٣١٨ ص
(٢٠٠)
الجواب عنه
٣١٩ ص
(٢٠١)
التعجب من الاستدلال بهذه الروايات وترك صحاح القضاء
٣٢٠ ص
(٢٠٢)
تبين فساد دعوى أن صحيحة الخزاز تقييد اطلاقات صوموا للرؤية وافطروا للرؤية
٣٢٠ ص
(٢٠٣)
الدليل الرابع على أن لكل اُفق حكم نفسه صحيح محمّد بن مسلم
٣٢٠ ص
(٢٠٤)
وجه الاستدلال بها
٣٢١ ص
(٢٠٥)
الجواب عن الاستدلال بها نقضاً
٣٢٢ ص
(٢٠٦)
الجواب عن الاستدلال بها حلاً
٣٢٤ ص
(٢٠٧)
الجواب عن الاستدلال بها بالحكومة
٣٢٤ ص
(٢٠٨)
بطلان القياس أيضاً
٣٢٦ ص
(٢٠٩)
على أنه مع الفارق
٣٢٦ ص
(٢١٠)
ومع التنزل فأدلة القضاء حاكمة على القياس المذكور
٣٢٧ ص
(٢١١)
الدليل الخامس على أن لكل اُفق حكم نفسه صحيحة محمّد بن عيسى
٣٢٧ ص
(٢١٢)
وجه الدلالة
٣٢٨ ص
(٢١٣)
الجواب عنه
٣٢٨ ص
(٢١٤)
صحيح محمّد بن عيسى استدل به على أن الآفاق متحدة حكماً
٣٢٩ ص
(٢١٥)
لصحيحة محمّد بن عيسى وجه اعتمده السيد الگلپايگاني في الفتوى بوحدة الآفاق حكماً
٣٣١ ص
(٢١٦)
الشيخ الخزعلي ونكتة اُخرى
٣٣٢ ص
(٢١٧)
الدليل السادس على أن لكل اُفق حكم نفسه صحيحة محمّد بن قيس
٣٣٢ ص
(٢١٨)
وجه الدلالة
٣٣٢ ص
(٢١٩)
الجواب عنها أوّلاً
٣٣٣ ص
(٢٢٠)
وثانياً
٣٣٤ ص
(٢٢١)
وثالثاً
٣٣٦ ص
(٢٢٢)
الجواب عن هذا الدليل
٣٣٩ ص
(٢٢٣)
الاشكالات على الجواب عن الدليل الثامن تأتي في الجزء 16 من الواضح في شرح العروة
٣٤١ ص
(٢٢٤)
فهرس مسائل هذا الجزء
٣٤٣ ص
(٢٢٥)
فهرس الموضاعات
٣٤٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٦ - الجواب عما ذكره السيد العاملي في المدارك



وعقّب عليه بما نقلناه عنه .
فالجواب عن كلام سيد المدارك :
أقول : كيف أن الذي قاله العلاّمة في ذيل كلامه في المنتهى جيد ؟ ! والحال إن المفروض في روايات القضاء أنّه لم يثبت الشهر أو لم يرَ الهلال في أوّل يوم من شهر رمضان في بلده فلم يصم ثم شهدت البيّنة أنه رُئي في مصر من الأمصار ، ومعنى ذلك أن الرؤية في مصر من الأمصار حجة على جميع الأمصار ، وسيأتي أنها أي الأمصار مطلق الأمصار التي تكون مشتركة في جزء من الليل ، قريبة كانت أو بعيدة ، مختلفة المشارق والمغارب اختلافاً كبيراً أو لا ، وقد أخذ في موضوعه أي القضاء وثبوت كونه من شهر رمضان عدم ثبوت الشهر إمّا لعدم الرؤية أو لعدم وجود الهلال في بلاده ، فأي أثر لكون البلاد المتباعدة تختلف عروضها ورؤية الهلال في بعضها دون البعض حتّى يوجب ذلك عدم تساوي حكمهما . ثمّ إن العلاّمة ( قدس سره ) أجاب عن ذلك وقال : قلنا إن المعمور منها قدر يسير وهو الربع ، ولا اعتداد به عند السماء .
وكيف أن ذلك لا ينافي الروايات المتضمنة لوجوب القضاء لو فات وقامت البيّنة بالرؤية بدعوى أنّها غير صريحة في التعميم ، فإنه كيف ذلك مع كون هذه الروايات الصحاح مطلقة ، وبعضها مصرحة بعدم الفرق بين البلاد القريبة وغيرها كصحيحة أبي بصير ، وأن المصر الذي رُئي فيه أي مصر ، سواء كان متحد المطالع والمغارب أم متقارباً أم مختلفاً اختلافاً كبيراً مع بلد المكلف الذي لم يثبت الشهر فيه إما لعدم الرؤية أو لعدم الهلال فيه ، فإن حجية الكلام كما عرفت في الاُصول لا تختص بخصوص الكلام الصريح ، بل الحجة إنما قامت على الكلام الظاهر ، والصريح إنما هو بالأولوية ، والروايات غير المصرحة بالتعميم ظاهرة في الاطلاق ، فأي مقيد اقتضى أن تكون هذه الروايات المتعددة الظاهرة ظهوراً واضحاً الصحيحة مقيدة بما إذا كان البلد الذي رُئي فيه أوالمصر الذي رُئي فيه هو المصر المتحد المطالع والمغارب مع بلد المكلّف أو المتقارب ؟ ! ! وكيف لا يكون ذلك متناولاً للبلاد التي تكون مطالعها ومغاربها مختلفة اختلافاً كبيراًمع بلده ؟ ! ولماذا يرتكب هكذا تقييد ؟ ! وما هو المقتضي