الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة الأعمال في الثمر والحاصل
فإذا ثبت هذا وهو أن الغالب في البيع والإجارة كون الثمن فيه على نحو الكلي في الذمّة فلا شك في أن الثمن الذي يكون في الذمّة ليس مملوكاً ، لأن الإنسان غير مالك لما في ذمّته كما تقدم من السيد الاُستاذ ( قدس سره ) قريباً . فالثمن لا شك أنه معدوم ، وإنما صحت المعاملة عليه لأن لصاحب الذمّة السلطنة على تمليكه وإن كان معدوماً ، فكان مثلاً كالمملوك بالفعل بقول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ، فإذاصح ذلك فيما في الذمّة صحّ فيما إذا لم يكن الثمن في الذمّة ، لأن الملاك في الصحة إذا كان في الذمّة كما يقول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) هو السلطنة على تمليكه ، فهو موجود أيضاً فيما إذا كان الثمن ليس في الذمّة ، بل من حاصل المزارعة التي بعد لم تزرع ، فإن للإنسان أيضاً سلطنة على تمليكه ، بل قد تكون أولى من السلطنة على تمليك المنفعة أو العمل على أن الإجارة التمليك فيها لابدّ وأن يكون فعلياً لا ما يُملك .
كما أنّه لا يشك أحد في أن الأجير حينما يؤجر نفسه للخياطة ، بلا شك ولا ريب إنما يملّك عمله المعدوم فعلاً الذي يوجد بعد ذلك ، كما هو الحال في المنفعة أيضاً ، فإنها حال الإجارة معدومة ، وإنما المصحح لهذه الإجارة على ما يقول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) إنما هو السلطنة على تمليك العمل أو المنفعة اللذين يوجدان بعد ذلك ، كما لو آجر الإنسان نفسه بعد خمس سنين من الآن لعمل للمؤجر يأتي به بعد خمس سنين ، فإنه أليس يقال إن هذه المنفعة أو العمل الذي يوجد بعد خمس سنين مملوك للمؤجر ، والإجارة صحيحة لأن الأجير مسلط على تمليك ذلك ، فإذا كان الأجير مسلطاً على تمليك الخياطة بعد خمس سنين من الآن وهي حال الإجارة معدومة ، فهو مسلط على تمليك الحنطة التي توجد بعد تسعة أشهر أي بعد الزرع من الآن ومن حين الاستئجار على الخياطة بطريق أولى ، فلابدّ لمن حكم بصحة الإجارة بعد خمس سنين من الحكم بصحة التمليك للزرع بعد تسعة أشهر من الآن أيضاً وبطريق أولى .
فالصحيح حينئذ أن يقال : إنه لابدّ لكل من حكم بصحة الإجارة لخياطة ثوب بثمن كلي في الذمة معلوم ، أن يحكم بصحة الإجارة له فيما إذا كان الثمن مناً كلياً من المزرعة الفلانية التي تزرع بعد ذلك ، ولابدّ لكل من حكم بصحة إجارة الخياط نفسه للخياطة بعد خمس سنين من الآن أن يحكم بصحة الإجارة لخياطة الثوب بثمن معلوم كليّ يسلّم له بعد تسعة أشهر من