تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ٨٣ - و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

الأولى: ما علّق فيها الحكم بمانعيّة الاجزاء على نفس الأنواع و العناوين المحرّمة كالأرانب و الثعالب و السمور و غير ذلك من السّباع و نظائرها المعروفة أو غير المعروفة.

و الثانية: ما علق هو فيها على عنوان ما لا يؤكل لحمه أو على ما هو حرام أكله أو نحو ذلك.

و لا خفاء في ظهور الطائفة الأولى- خصوصا مع انضمامها بما ورد من تعليل الحكم بالمسوخية- في ترتب المانعيّة في عرض حرمة الأكل على نفس تلك الأنواع من حيث عدم صلاحيتها في حد ذاتها لوقوع الصلاة في اجزائها، كعدم صلاحيتها لأكل لحومها، لا من حيث كونها محكومة بحرمة الأكل من لحومها، و هذا الظهور شاهد على أنّ حرمة الأكل المذكور في الطائفة الثانية معرّف لعنوان المسوخيّة و أمثالها.

و على ايّ حال اشكال المحقّق النائيني باطل من رأسه، لانّ من لاحظ أخبار الباب يجد من نفسه كون الحكم دائرا مدار عنوان ما لا يؤكل لحمه في لسان الأئمّة :، و امّا ما علّق فيه الحكم على نفس العناوين المحرّمة كالإرنب و غيره فإنّما هو من حيث كونها موردا للسؤال لا من حيث كون الحكم متفرّعا عليها، مع انّ في بعضها علّق الامام ٧ الحكم في الجواب على عنوان غير المأكول كما في الموثّقة مع انّ مورد السؤال فيها أيضا نفس تلك العناوين كما هو واضح.

نعم المذكور في بعض أخبار الباب عنوان السباع مع تعليق الحكم عليه و لكنّه أيضا معلوم أنّه من جهة حرمة اللحم لكونه ممّا نهى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عنه، و نهيه (صلّى اللّٰه عليه و آله) دليل على حرمة اللحم، كما أنّها أنيطت به في الأخبار.

و يشهد بما ذكرناه التعليل الوارد في السنجاب حيث قال ٧ «فإنّه دابّة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)‌