تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ١٦ - مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية

الخبر» حيث إنّه متعرّض لأصل اللباس و عنوان المحمول و غيره بلسان واحد سواء كان اللسان لسان الشرطيّة أو المانعيّة، فعلى هذا لا يمكن التفكيك بينهما كما قلنا به بالنسبة إلى الطهارة و الحدث كما لا يخفى.

و الحاصل انّ الشرط بالنسبة إلى الملاك و المصلحة الكامنتين في المأمور به عبارة عمّا يكون وجوده دخيلا فيهما و متمّما لهما، كما انّ المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّا لهما بحسب الوجود أو التأثير كما في الأمور التكونيّة الواقعيّة كما عرفت، من غير فرق بينهما من هذه الجهة، و لذا يصير المأمور به متقيّدا بوجود الشرط و بعدم المانع، و حيث إنّ العدم من حيث هو ليس مؤثّرا و لا تترتّب عليه فائدة أصلا فلا جرم يكون دخالته في المأمور به باعتبار كون وجوده مضادّا له، و أمّا بالنسبة إلى المأمور به و الأمر من غير لحاظ الملاك و المصلحة فقد عرفت إنّ الشرط عبارة عمّا تقيّد المأمور به من ناحية الأمر بإيجاده، كما انّ المانع عبارة عما تقيّد بعدمه، و بعبارة أخرى إنّ الشرط عبارة عمّا أخذ الشي‌ء بالنسبة إليه بشرط شي‌ء، و المانع عمّا أخذ بالنسبة إليه بشرط لا كما لا يخفى.

و أمّا كون ما نحن فيه من قبيل الشرطيّة أو المانعيّة بأن يكون المأكوليّة شرطا أو غير المأكوليّة مانعا فلا بدّ من أن يلاحظ لسان الدليل، فأيّ واحد منهما استفيد منه فهو المتّبع فيترتّب عليه أحكامه.

[ثمرة كون الشي‌ء شرطا أو مانعا]

و بين الشرطيّة و المانعيّة ثمرة عمليّة أيضا، فإنّه إذا علم أخذ حلّ أكل اللحم شرطا في اللّباس أو الساتر فيما كان من أجزاء الحيوان فيحكم بلزوم إحراز الشرط و كونه من المأكول و بالفساد مع الشك، بخلاف ما لو علم جعل المانع فيه حرمة أكل اللّحم إذا كان من أجزاء الحيوان حيث إنّه يحكم بعدم لزوم إحرازه و صحة الصلاة مع الشكّ فيه لجريان البراءة بلا إشكال.

[مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية]

ثمّ إنّه لو لم يظهر الحال و الكيفيّة و انّه من باب الشرط أو المانع‌