تحقيق في مسألة اللباس المشكوك
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
تعيين محل البحث
٩ ص
(٣)
المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،
١١ ص
(٤)
ثمرة كون الشيء شرطا أو مانعا
١٦ ص
(٥)
مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية
١٦ ص
(٦)
معنى الواجب الغيري عند الشيخ
١٨ ص
(٧)
طرق كشف الشرطية و المانعية
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة الثانية انّ القيود المأخوذة في المأمور به تتصوّر على أنحاء كثيرة لا يسع هذا المختصر لتعرضّها مستقصى،
٢٢ ص
(٩)
أخذ العلم في الموضوع أو قيوده من جهات مختلفة
٢٢ ص
(١٠)
أخذ العلم من ناحية الدليل أو القدر المتيقن
٢٤ ص
(١١)
مقتضى مقام الإثبات عدم أخذ العلم في الموضوع أو قيوده
٢٥ ص
(١٢)
قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها
٢٦ ص
(١٣)
الثمرة بين كونه قيده أو قيدها
٢٧ ص
(١٤)
الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة
٣٠ ص
(١٥)
مورد شرطية المأكولية و مانعية غيرها
٣٢ ص
(١٦)
القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة
٣٧ ص
(١٧)
المقدمة الثالثة أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،
٣٨ ص
(١٨)
أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا
٣٨ ص
(١٩)
أما الجهة الثانية فلا سترة في أنّ الألفاظ موضوعة مادة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة
٤٧ ص
(٢٠)
ثم أنّه لمّا بينّا في صدر البحث دوران أمر اللباس و الساتر بين أقسام متعدّدة فيقع البحث عن مقتضى الأصول في مقامات
٥١ ص
(٢١)
المقام الأوّل نبحث فيما إذا دار أمره بين كونه من المأكول أو غير المأكول
٥١ ص
(٢٢)
النحو الأوّل أن يتعلّق الأمر بها بما هي عارية عن جميع التشخّصات و الخصوصيّات
٥٢ ص
(٢٣)
النحو الثاني أن تكون الطبيعة بعنوان العموم الاستغراقي متعلّقا للتكليف،
٥٧ ص
(٢٤)
النحو الثالث أن تكون الطبيعة السارية في الأفراد
٥٧ ص
(٢٥)
النحو الرابع أن يكون عنوان المجموع المنتزع من جميع الأفراد موردا للتكليف،
٦٠ ص
(٢٦)
النحو الخامس ما ذكره الشيخ (رحمه اللّٰه) و هو كون التكليف معلّقا على الأمر الانتزاعي المنتزع من الإفراد،
٦١ ص
(٢٧)
أحدها إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
٧٦ ص
(٢٨)
و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،
٧٨ ص
(٢٩)
و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،
٧٨ ص
(٣٠)
أمّا المقام الثاني و هو كون اللباس مردّدا بين كونه من الحيوان أو من القطن و الكتان،
٩٤ ص
(٣١)
المقام الثالث بعد الفراغ عن كون لباسه ممّا تجوز الصلاة فيه سواء كان من مأكول اللحم أم من القطن
٩٦ ص

تحقيق في مسألة اللباس المشكوك - السيد محمد علي الحجة الكوهكمري - الصفحة ١٣ - المقدمة الأولى أنّه لا إشكال في انّ الشرطيّة و المانعيّة أمران منتزعان،

يكون الشرط عبارة عمّا قيّد المأمور به بوجوده، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، و المانع عبارة عمّا قيد بعدمه كالقهقهة بالنسبة إليها أيضا، فعنوان الشرطيّة و المانعيّة منتزعان عن تقيّد المأمور به بوجود الشي‌ء و عدمه كما لا يخفى، و من هنا يظهر إنّه لا يمكن أن يكون وجود الشي‌ء شرطا و وجود ضدّه مانعا لأنّه إمّا غير معقول و امّا لغو، بيان ذلك بالنحو المناسب لهذه الوجيزة:

إنّك قد عرفت إنّ الشرط في التكوينيّات عبارة عن كون وجود الشي‌ء دخيلا في تأثير المؤثّر أثره [١] أو متمّما لتأثير المؤثر أثره كالمحاذاة بالنسبة إلى تأثير النار، و المانع عبارة عن كون وجوده مضادّا له، و لا شبهة في أنّ كون وجود الشي‌ء دخيلا لا يجتمع مع كون وجود ضده مانعا لانّ الشرط مقدّم رتبة على المانع كما عرفت مرارا، فان عدم الشي‌ء أولا يستند إلى عدم المقتضي ثمّ إلى عدم وجود الشرط ثمّ إلى وجود المانع بعد تحقّق الأوّلين، فبعد كون المحاذاة شرطا لتأثير المقتضي أثره يستند عدم الأثر في صورة فقدان المحاذاة إلى عدم الشرط و هو عدم وجود المحاذاة لا إلى وجود الانحراف المضادّ لتحقّق أثر النار حتى يكون وجود الضدّ مانعا، لأنّ في هذه الرتبة تكون المحاذاة معدومة فيستند العدم إلى عدم الشرط، فلا تصل النوبة إلى كون ضدّها مانعا بأن يستند العدم إلى وجود المانع و هو الانحراف، فان استناد العدم إلى المانع إنّما هو بعد فرض تحقّق شرط الوجود و المفروض انّه مفقود فكيف يعقل مع ذلك كون ضدّها‌


[١] المتمّم للتأثير يكون لا محالة من مصاديق الدخيل في التأثير لانّ المتمم لا يكون متمّما الّا ان يكون دخيلا، اللهم الّا ان يقال انّ الدخيل يكون بالنظر الى ابتداء التأثير و المتمّم إلى إدامته، و لكن هذا مع كونه خلاف الظاهر أجنبي عن البحث لانّ البحث يكون من حيث أصل التأثير لا إدامته، و بالجملة لا فرق بينهما فيما نحن فيه الّا في العبارة، و لذا لا يصحّ بينهما «أو» الظاهر في المغايرة. س. ع. ف.