آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٣١٤ - تقريب آخر لاثبات المفهوم
و أما بحسب مقام الاثبات فان كان العموم المستفاد من التالي معنى اسميا مدلولا عليه بلفظ كل و أشباهه أمكن أن يكون المعلق الحكم العام كما انه يمكن أن يكون عموم الحكم فتعيين احدهما يحتاج الى قرينة معينة و أما اذا كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرف و نحوها و غير قابل لأن يكون ملحوظا بنفسه و كان ملحوظا آليا أو كان مستفادا من النكرة الواقعة في سياق النفي و لم يكن مستفادا من نفس اللفظ يكون المعلق لا محالة الحكم العام كما في الرواية الشريفة فان المذكور في الرواية النكرة في سياق النفي فيكون التالي المعلق على المقدم الحكم العام فيكون مفهوم القضية كذلك اي يكون مفهوم القضية الموجبة الكلية.
فالنتيجة ان مفهوم قوله (عليه السلام) الماء اذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء ان الماء اذا لم يكن قدر كر ينجسه البول و الدم و الميتة و المني الى غيرها من النجاسات مضافا الى أنه لو اغمضنا عما ذكرنا و قلنا ان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية لا يكون مؤثرا في خصوص المقام لأنه لو ثبت تنجس ما دون الكر بجملة من النجاسات يتنجس بجميعها لعدم القول بالفصل بين النجاسات فلاحظ.
ان قلت: الفرق بين كونه موجبة جزئية أو كلية يظهر في ملاقاة ما دون الكر مع المتنجس اذ على تقدير كون النقيض موجبة جزئية نلتزم بالعموم بعدم القول بالفصل و نلتزم بعموم الحكم بالنسبة إلى بقية النجاسات لكن لا نسري الحكم الى المتنجس و أما لو كان النقيض موجبة كلية يسري حكم الانفعال الى المتنجس ايضا.
قلت: هذا توهم فاسد اذ لا اشكال في أن عنوان الشيء بما هو لا يوجب انفعال ما دون الكر بالملاقاة بل الموجب الشيء القابل للتأثير فان ثبت كون المتنجس منجسا كبقية النجاسات نلتزم بالسراية و إلّا فلا، فلا فرق بين الأمرين و النتيجة واحدة هذا ملخص كلامه.