آراؤنا في أصول الفقه
(١)
كلمة المؤلف
٣ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
الامر الاول في تعريف علم الأصول
٤ ص
(٤)
تعريف الاصول
٤ ص
(٥)
الامر الثانى فى الوضع
٧ ص
(٦)
يقع الكلام في الوضع من جهات
٧ ص
(٧)
الجهة الاولى في أنه لا اشكال في أن دلالة الالفاظ الموضوعة على معانيها دلالة جعلية لا دلالة ذاتية
٧ ص
(٨)
الجهة الثانية في تعيين الواضع
٨ ص
(٩)
الجهة الثالثة في بيان الوضع
٩ ص
(١٠)
الجهة الرابعة في اقسام الوضع
١٠ ص
(١١)
المعاني الحرفية
١١ ص
(١٢)
و قد اختلفت الاقوال في المعاني الحرفية فنقول
١١ ص
(١٣)
القول الاول ما نسب الى المحقق الرضي و اختاره صاحب الكفاية
١١ ص
(١٤)
القول الثاني ما نسب الى المحقق الرضى ايضا على ما في بعض الكلمات
١٤ ص
(١٥)
القول الثالث ما ذهب اليه المحقق النائيني
١٥ ص
(١٦)
القول الرابع ما ذهب اليه المحقق الاصفهاني
١٨ ص
(١٧)
القول الخامس ما اختاره المحقق العراقي
٢١ ص
(١٨)
القول السادس ما اختاره المحقق النهاوندى
٢٢ ص
(١٩)
وضع المركبات
٢٥ ص
(٢٠)
الجهة الرابعة فى وضع المركبات التامة من الانشائية و الاخبارية
٢٥ ص
(٢١)
الامر الثالث فى التبادر
٢٧ ص
(٢٢)
الامر الرابع فى الحقيقة الشرعية
٢٨ ص
(٢٣)
الامر الخامس في الصحيح و الأعم
٣٢ ص
(٢٤)
المقام الأول في أسماء العبادات
٣٢ ص
(٢٥)
و أما الكلام فى المعاملات و هو المقام الثاني
٤٧ ص
(٢٦)
الامر السادس فى المشتق
٤٨ ص
(٢٧)
المقاصد
٥٤ ص
(٢٨)
المقصد الاول «فى الاوامر» و فيه فصول
٥٤ ص
(٢٩)
الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر و فيه جهات من البحث
٥٤ ص
(٣٠)
الجهة الاولى انه قد ذكر لمادة الامر معان عديدة
٥٤ ص
(٣١)
الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر
٥٤ ص
(٣٢)
الجهة الثالثة هل يكون لفظ الامر حقيقة في الوجوب او يكون حقيقة في الجامع بين الوجوب و الاستحباب
٥٥ ص
(٣٣)
الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الإرادة و عدمه
٥٧ ص
(٣٤)
الأمر الأول قال في الكفاية ان الطلب عين الارادة مفهوما و مصداقا
٥٧ ص
(٣٥)
الأمر الثانى في الجمل الخبرية و الإنشائية
٥٩ ص
(٣٦)
الأمر الثالث في بيان الادلة التي ذكرت لاثبات الكلام النفسي و ردها
٥٩ ص
(٣٧)
الامر الرابع في بيان الارادة و تحقيق الحال فيها
٦٣ ص
(٣٨)
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فى هذا الفصل يقع الكلام في جهات
٨٣ ص
(٣٩)
الجهة الاولى في أن صيغة الامر موضوعة لمعان عديدة
٨٣ ص
(٤٠)
الجهة الثانية في ان صيغة الامر هل وضعت للوجوب أو للجامع بين الوجوب و الاستحباب؟
٨٣ ص
(٤١)
الجهة الثالثة في الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الانشاء،
٨٥ ص
(٤٢)
الجهة الرابعة في التعبدي و التوصلي
٨٥ ص
(٤٣)
الجهة الخامسة فيما دار الأمر بين كون الوجوب نفسيا أو غيريا
١٠٦ ص
(٤٤)
الجهة السادسة في الأمر الواقع عقيب الحظر
١٠٨ ص
(٤٥)
الجهة السابعة في المرة و التكرار
١٠٩ ص
(٤٦)
الجهة الثامنة في الفور و التراخي
١١١ ص
(٤٧)
الجهة التاسعة في الأجزاء، و يقع الكلام في هذه الجهة من نواحي عديدة
١١٢ ص
(٤٨)
الناحية الأولى في أن بحث الأجزاء عقلي أو لفظي؟
١١٢ ص
(٤٩)
الناحية الثانية المراد بالوجه في العنوان
١١٣ ص
(٥٠)
الناحية الثالثة معنى الاقتضاء
١١٣ ص
(٥١)
الناحية الرابعة معنى الإجزاء
١١٤ ص
(٥٢)
الناحية الخامسة الفرق بين هذه المسألة و مسألة المرة و التكرار
١١٥ ص
(٥٣)
الجهة العاشرة فى مقدمة الواجب و في هذه الجهة يبحث في موارد عديدة
١٢٨ ص
(٥٤)
المورد الأول ان البحث عن وجوب المقدمة ليس بحثا عن اللابدية العقلية
١٢٨ ص
(٥٥)
المورد الثاني أن بحث مقدمة الواجب بحث اصولي
١٢٩ ص
(٥٦)
المورد الثالث أن البحث في وجوب المقدمة عقلي
١٢٩ ص
(٥٧)
المورد الرابع في تقسيمات المقدمة الى اقسام،
١٢٩ ص
(٥٨)
الداخلية و الخارجية
١٢٩ ص
(٥٩)
الشرعية و العقلية و العادية
١٣٣ ص
(٦٠)
المتقدم و المقارن و المتأخر
١٣٣ ص
(٦١)
المطلق و المشروط
١٣٧ ص
(٦٢)
النفسي و الغيري
١٥٤ ص
(٦٣)
في الطهارات الثلاث
١٥٩ ص
(٦٤)
الجهة الحادية عشرة هل يقتضي الأمر بشيء النهي عن ضده؟
١٧٥ ص
(٦٥)
في الترتب
١٨٨ ص
(٦٦)
يمكن الاستدلال على الترتب بوجهين
١٩٦ ص
(٦٧)
الوجه الاول الوجدان
١٩٦ ص
(٦٨)
الوجه الثاني وقوع الأمر الترتبي في الأوامر العرفية و الشرعية
١٩٦ ص
(٦٩)
أدلة استحالة الترتب
١٩٧ ص
(٧٠)
الوجه الاول
١٩٧ ص
(٧١)
الوجه الثاني
١٩٨ ص
(٧٢)
الوجه الثالث
١٩٨ ص
(٧٣)
الوجه الرابع
٢٠١ ص
(٧٤)
بقى شيء
٢٠٣ ص
(٧٥)
أمور تذكر في المقام
٢٠٤ ص
(٧٦)
الامر الاول
٢٠٤ ص
(٧٧)
الأمر الثاني
٢٠٥ ص
(٧٨)
الأمر الثالث
٢٠٧ ص
(٧٩)
فروع
٢٠٨ ص
(٨٠)
الفرع الأول
٢٠٨ ص
(٨١)
الفرع الثاني
٢٠٨ ص
(٨٢)
الفرع الثالث
٢١٠ ص
(٨٣)
الجهة الثانية عشرة فى جواز الامر مع العلم بانتفاء شرطه،
٢١٣ ص
(٨٤)
الجهة الثالث عشرة فى انه هل يتعلق الامر بالطبيعة او بالفرد
٢١٤ ص
(٨٥)
الجهة الرابع عشرة في النسخ
٢١٦ ص
(٨٦)
الجهة الخامس عشرة فى تحقيق الواجب التخييرى
٢١٧ ص
(٨٧)
الجهة السادس عشرة فى الواجب الكفائى
٢٢٢ ص
(٨٨)
الجهة السابع عشرة فى الموسع و المضيق
٢٢٣ ص
(٨٩)
الجهة الثامن عشرة فى الامر بالامر بالشىء
٢٢٧ ص
(٩٠)
الجهة التاسع عشرة فى ان الامر ثانيا قبل امتثال الامر الاول هل يكون تأكيدا او يكون تأسيسا
٢٢٨ ص
(٩١)
المقصد الثانى فى النواهى
٢٢٩ ص
(٩٢)
الجهة الاولى في معنى النهى
٢٢٩ ص
(٩٣)
الجهة الثانية فى اجتماع الامر و النهى
٢٣٠ ص
(٩٤)
في ذكر أمور
٢٣١ ص
(٩٥)
الاول بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر و النهي
٢٣١ ص
(٩٦)
الثاني ان الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهي عن العبادة
٢٣٢ ص
(٩٧)
الثالث في كون مسئلة الاجتماع أصولية
٢٣٣ ص
(٩٨)
الرابع في كون المسألة عقلية لا لفظية
٢٣٤ ص
(٩٩)
الخامس شمول النزاع في مسئلة الاجتماع لانواع الايجاب و التحريم
٢٣٥ ص
(١٠٠)
السادس اعتبار المندوحة و عدمه في محل النزاع
٢٣٦ ص
(١٠١)
السابع ابتناء النزاع على تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد
٢٣٧ ص
(١٠٢)
الثامن اعتبار وجود المناطين في المجمع
٢٣٨ ص
(١٠٣)
التاسع في ما يستكشف به المناط
٢٤٠ ص
(١٠٤)
العاشر ثمرة بحث الاجتماع و أحكامها
٢٤٣ ص
(١٠٥)
فيما افاده الميرزا من التفصيل بين العلم و الجهل
٢٤٥ ص
(١٠٦)
فيما أورده عليه سيدنا الاستاد من وجوه الاشكال
٢٤٦ ص
(١٠٧)
أدلة الامتناع
٢٤٩ ص
(١٠٨)
الأمر الأول تضاد الأحكام الخمسة
٢٤٩ ص
(١٠٩)
الامر الثاني تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجا
٢٥٠ ص
(١١٠)
الامر الثالث عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
٢٥٠ ص
(١١١)
الأمر الرابع المتحد وجودا متحد ماهية
٢٥٣ ص
(١١٢)
أدلة الجواز
٢٥٥ ص
(١١٣)
الوجه الاول، ان أدل دليل على امكان شيء وقوعه فى الخارج
٢٥٥ ص
(١١٤)
الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على الجواز
٢٥٩ ص
(١١٥)
الوجه الثالث من وجوه الاستدلال ما نسب الى القمي
٢٦٠ ص
(١١٦)
الوجه الرابع من وجوه الاستدلال
٢٦١ ص
(١١٧)
و ينبغي التعرض لعدة جهات
٢٦١ ص
(١١٨)
الجهة الأولى في الفرق بين ان يكون التركيب بين المحرم و الواجب انضماميا او اتحاديا
٢٦١ ص
(١١٩)
الجهة الثانية فيما لا يمكن للمكلف الاتيان بالواجب الا مع ارتكاب المحرم
٢٦١ ص
(١٢٠)
الجهة الثالثة في حكم من يضطر الى ارتكاب المحرم
٢٦١ ص
(١٢١)
المقام الاول في الاضطرار الناشئ بغير سوء الاختيار
٢٦٢ ص
(١٢٢)
و أما المقام الثاني و هو ما كان الاضطرار بسوء الاختيار فيقع الكلام فيه في موضعين
٢٦٧ ص
(١٢٣)
الموضع الاول في حكم الخروج
٢٦٧ ص
(١٢٤)
و أما الموضع الثاني و هو حكم الصلاة حال الخروج
٢٧٥ ص
(١٢٥)
ما ذكر لتقديم جانب النهى على القول بالامتناع
٢٧٧ ص
(١٢٦)
الوجه الاول ان دليل النهي أقوى من دليل الأمر من حيث الدلالة
٢٧٧ ص
(١٢٧)
الوجه الثاني ان الحرمة تابعة للمفسدة في المتعلق و ان دفع الضرر أولى من جلب المنفعة
٢٧٩ ص
(١٢٨)
الوجه الثالث الاستقراء
٢٨٠ ص
(١٢٩)
فصل فى النهى عن العبادة او المعاملة
٢٨٤ ص
(١٣٠)
الاولى
٢٨٤ ص
(١٣١)
الثانية
٢٨٥ ص
(١٣٢)
الثالثة
٢٨٥ ص
(١٣٣)
الرابعة
٢٨٥ ص
(١٣٤)
الخامسة
٢٨٦ ص
(١٣٥)
السادسة
٢٨٦ ص
(١٣٦)
السابعة
٢٨٧ ص
(١٣٧)
الثامنة
٢٨٧ ص
(١٣٨)
التاسعة
٢٨٨ ص
(١٣٩)
العاشرة
٢٨٨ ص
(١٤٠)
البحث في مقامات ثلاثة
٢٨٨ ص
(١٤١)
المقام الاول في الصحة الواقعية و الفساد كذلك بالنسبة الى العبادات
٢٨٨ ص
(١٤٢)
المقام الثاني في الصحة و الفساد بالنسبة الى المعاملات،
٢٨٩ ص
(١٤٣)
و أما المقام الثالث و هي الصحة الظاهرية المستفادة من قاعدة الفراغ أو التجاوز أو الصحة أو غيرها
٢٨٩ ص
(١٤٤)
تعلق النهى بالعبادة على اقسام
٢٩٠ ص
(١٤٥)
القسم الاول أن يتعلق النهي بنفس العبادة
٢٩٠ ص
(١٤٦)
القسم الثاني ان يتعلق النهي بجزء العبادة،
٢٩٠ ص
(١٤٧)
القسم الثالث أن يتعلق النهي بشرط العبادة
٢٩٢ ص
(١٤٨)
القسم الرابع أن يتعلق النهي بالوصف الملازم للعبادة
٢٩٤ ص
(١٤٩)
القسم الخامس ما اذا تعلق النهي بوصف مفارق
٢٩٤ ص
(١٥٠)
بقي في المقام أمور
٢٩٤ ص
(١٥١)
الأمر الأول
٢٩٤ ص
(١٥٢)
الأمر الثاني
٢٩٥ ص
(١٥٣)
الامر الثالث
٢٩٥ ص
(١٥٤)
الامر الرابع
٢٩٥ ص
(١٥٥)
النهي عن المعاملات
٢٩٦ ص
(١٥٦)
تفصيل صاحب الكفاية بين تعلق النهي بالمسبب أو التسبب و بين النهي عن السبب
٢٩٧ ص
(١٥٧)
تفصيل الميرزا النائيني بين تعلق النهي بالمعنى المصدري و تعلقه باسم المصدر
٢٩٨ ص
(١٥٨)
فروع تذكر في المقام
٣٠٠ ص
(١٥٩)
الفرع الاول
٣٠٠ ص
(١٦٠)
الفرع الثاني
٣٠٠ ص
(١٦١)
الفرع الثالث
٣٠٠ ص
(١٦٢)
بقى شيء،
٣٠١ ص
(١٦٣)
المقصد الثالث فى المفاهيم
٣٠٢ ص
(١٦٤)
المفهوم لغةً و اصطلاحاً
٣٠٢ ص
(١٦٥)
ان بحث المفاهيم هل يكون من المباحث اللفظية أو من المسائل العقلية؟
٣٠٣ ص
(١٦٦)
قد وقع الكلام عند القوم في عدة مواضع
٣٠٣ ص
(١٦٧)
الموضع الاول في مفهوم الشرط
٣٠٤ ص
(١٦٨)
الركن الاول رجوع القيد في القضية الى مفاد الهيئة لا مفاد المادة
٣٠٤ ص
(١٦٩)
الركن الثاني ان تكون علاقة لزومية بين الشرط و الجزاء
٣٠٤ ص
(١٧٠)
الركن الثالث أن تكون القضية الشرطية ظاهرة في أن ترتب الجزاء على الشرط
٣٠٤ ص
(١٧١)
الركن الرابع أن تدل القضية الشرطية على كون المقدم علة منحصرة للتالي
٣٠٥ ص
(١٧٢)
طريق ميرزا النائيني لاثبات المفهوم للقضية الشرطية
٣٠٦ ص
(١٧٣)
ما أفاده سيدنا الاستاد
٣٠٩ ص
(١٧٤)
اثبات المفهوم للقضية الشرطية يتوقف على مقدمات
٣١٠ ص
(١٧٥)
المقدمة الاولى
٣١٠ ص
(١٧٦)
المقدمة الثانية
٣١١ ص
(١٧٧)
المقدمة الثالثة
٣١١ ص
(١٧٨)
المقدمة الرابعة
٣١١ ص
(١٧٩)
تقريب آخر لاثبات المفهوم
٣١٢ ص
(١٨٠)
فصل اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و الوجوه المذكورة فيه
٣١٥ ص
(١٨١)
فصل تعدد الشرط و استقلال كل شرط في التأثير
٣١٩ ص
(١٨٢)
المقام الاول في تداخل الاسباب و عدمه
٣١٩ ص
(١٨٣)
و أما المقام الثاني و هو التداخل في المسببات
٣٢٤ ص
(١٨٤)
الموضع الثانى فى مفهوم الوصف
٣٢٤ ص
(١٨٥)
يستدل على مفهوم الوصف بوجوه
٣٢٦ ص
(١٨٦)
الوجه الاول
٣٢٦ ص
(١٨٧)
الوجه الثاني
٣٢٧ ص
(١٨٨)
الوجه الثالث
٣٢٧ ص
(١٨٩)
تفصيل في المقام لسيدنا الاستاد
٣٢٨ ص
(١٩٠)
و يرد عليه
٣٢٨ ص
(١٩١)
الموضع الثالث فى مفهوم الغاية
٣٢٩ ص
(١٩٢)
المقام الاول في المنطوق
٣٢٩ ص
(١٩٣)
المقام الثاني في المفهوم
٣٣٠ ص
(١٩٤)
الموضع الرابع فى أداة الحصر
٣٣١ ص
(١٩٥)
منها كلمة الا،
٣٣١ ص
(١٩٦)
منها كلمة انما
٣٣٣ ص
(١٩٧)
قوله تعالى
٣٣٣ ص
(١٩٨)
منها كلمة بل
٣٣٦ ص
(١٩٩)
منها تعريف المسند اليه باللام
٣٣٧ ص
(٢٠٠)
الموضع الخامس فى مفهوم اللقب
٣٣٧ ص
(٢٠١)
المقصد الرابع فى العام و الخاص و فيه فصول
٣٣٨ ص
(٢٠٢)
الفصل الاول ان مفهوم العام من المفاهيم الظاهرة
٣٣٨ ص
(٢٠٣)
العموم الاستغراقي و المجموعى و البدلي
٣٣٨ ص
(٢٠٤)
الفصل الثانى للعموم صيغة تخصه
٣٤١ ص
(٢٠٥)
الفصل الثالث التمسك بالعام اذا شك في تخصيصه
٣٤٥ ص
(٢٠٦)
المبحث الاول لو ورد العام مورد التخصيص
٣٤٥ ص
(٢٠٧)
المبحث الثانى ما اذا خصص العام بالمخصص المجمل مفهوما
٣٤٨ ص
(٢٠٨)
المبحث الثالث الشبهة المصداقية
٣٥٠ ص
(٢٠٩)
الصورة الاولى ما يكون المخصص متصلا
٣٥٠ ص
(٢١٠)
الصورة الثانية ان يكون المخصص منفصلا
٣٥١ ص
(٢١١)
استصحاب العدم الازلي
٣٥٣ ص
(٢١٢)
فائدة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
٣٦٠ ص
(٢١٣)
الفصل الرابع هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٣٦٢ ص
(٢١٤)
المشهور عند القوم عدم جواز الأخذ بالعموم قبل الفحص بوجوه
٣٦٤ ص
(٢١٥)
الوجه الاول
٣٦٤ ص
(٢١٦)
الوجه الثاني
٣٦٤ ص
(٢١٧)
الوجه الثالث
٣٦٥ ص
(٢١٨)
الوجه الرابع
٣٦٨ ص
(٢١٩)
الوجه الخامس
٣٦٩ ص
(٢٢٠)
الوجه السادس
٣٧٠ ص
(٢٢١)
الفصل الخامس هل الخطابات الشفاهية مخصوصة بالحاضرين
٣٧١ ص
(٢٢٢)
الفصل السادس اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده
٣٧٤ ص
(٢٢٣)
الفصل السابع تخصيص العام بالمفهوم المخالف
٣٧٧ ص
(٢٢٤)
الفصل الثامن الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
٣٨٠ ص
(٢٢٥)
الفصل التاسع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٨٢ ص
(٢٢٦)
الفصل العاشر اذا دار الأمر بين التخصيص و النسخ
٣٨٤ ص
(٢٢٧)
ما ذكر لاثبات عدم النسخ و ترجيح التخصيص
٣٨٦ ص
(٢٢٨)
بقى في المقام امران
٣٨٨ ص
(٢٢٩)
احدهما ان النسخ هل يكون جائزا ام لا؟
٣٨٨ ص
(٢٣٠)
ثانيهما ان البداء، هل يكون جائزا بالنسبة الى ذاته المقدسة أم لا؟
٣٨٨ ص
(٢٣١)
المقصد الخامس فى المطلق و المقيد و المجمل و المبين
٣٨٩ ص
(٢٣٢)
فصل في تعريف المطلق
٣٨٩ ص
(٢٣٣)
الكلام في الكلي الطبيعي
٣٩١ ص
(٢٣٤)
فصل من أفراد المطلق المعرف باللام
٣٩٢ ص
(٢٣٥)
من مصاديق المطلق النكرة
٣٩٣ ص
(٢٣٦)
فصل لا دلالة لمثل رجل الا على الماهية المبهمة
٣٩٣ ص
(٢٣٧)
في مقدمات الحكمة
٣٩٤ ص
(٢٣٨)
المقدمة الاولى أن يكون المتكلم متمكنا من البيان
٣٩٤ ص
(٢٣٩)
المقدمة الثانية أن يكون المولى في مقام البيان
٣٩٦ ص
(٢٤٠)
المقدمة الثالثة ان لا يأتي المولى بقرينة تدل على تقيد مراده
٣٩٦ ص
(٢٤١)
فصل في حمل المطلق على المقيد
٣٩٨ ص
(٢٤٢)
حمل المطلق على المقيد في المستحبات
٤٠٣ ص
(٢٤٣)
فصل فى المجمل و المبين
٤٠٦ ص
(٢٤٤)
فهرس الكتاب
٤٠٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص

آراؤنا في أصول الفقه - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٤٢ - المطلق و المشروط

على الاستطاعة في الخارج. ثانيهما: أن يتعلق الوجوب بالحج بعد الاستطاعة المحققة بحسب الطبع، و النتيجة واحدة و بعبارة واضحة: أي مانع في تعلق الايجاب الفعلي بالحج الواقع بعد الاستطاعة و كيف لا يعقل و الحال ان متعلق الوجوب ذو ملاك ملزم، نعم لا اشكال في أن المستفاد من قوله تعالى‌ «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» الوجوب المشروط، فتارة نقول: ان المستفاد من الدليل قد يكون وجوبا مشروطا و قد يكون معلقا، و اخرى نقول: انه لا يمكن- كما يدعيه سيدنا الاستاد- فالنتيجة التفصيل بأن نقول ان الاحكام اذا كانت تابعة للملاكات في أنفسها لا يمكن تحقق الايجاب بلا مصلحة و اما ان قلنا بكونها تابعة للملاكات في متعلقاتها كما هو الحق فلا مانع ثبوتا من رجوع القيد الى المادة كما انه لا مانع من رجوعه الى الهيئة و أما في مقام الاثبات فالمتبع الظهور العرفي فلاحظ.

ثم انه لو شك في أن القيد راجع الى الهيئة أو أنه راجع الى المادة فهل يكون وجه لتقديم احد الأمرين على الآخر ربما يقال بترجيح رجوع القيد الى المادة بتقريب ان المستفاد من الهيئة عموم شمولي و المستفاد من المادة عموم بدلي و حيث ان عموم العام تنجيزي و قابل لأن يكون بيانا لاطلاق المادة و اطلاق المادة تعليقي اي يتحقق الاطلاق عند عدم البيان و بكلمة اخرى: تحقق الاطلاق في طرف المادة معلق على عدم العموم الشمولي في طرف الهيئة و لا عكس فالترجيح في طرف عموم العام الشمولي الثابت في طرف الهيئة.

و يرد عليه: ان تقديم احد الدليلين على الآخر باقوائية الدلالة و الظهور و المفروض ان العموم الشمولي فى طرف الهيئة مستفاد من الاطلاق و مقدمات الحكمة فلا ترجيح لاحد الطرفين على الآخر و الكلام فيما يكون كلا الامرين مستفادين من مقدمات الحكمة فنقول: استدل على تقديم جانب تقييد المادة بتقريبين: