تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٠
شاتمه أو قاتله فليقل : إني صائم » [١]. فهل يقوله بقلبه أو بلسانه؟ وجهان :
فذهب جماعة إلى أنه : يذكّر نفسه بذلك لينزجر ، فإنه لا معنى لذكره بلسانه إلا إظهار العبادة ، وهو رياء أو معرض له [٢]. وبناء هذا التنزيل على الأخير واضح ، وعلى الثاني بالحمل على أحد معاني المشترك لقرينة ، وعلى الأول بجعل القرينة مرجّحة للمعنى المجازي.
وقيل : بل يقوله بلسانه ، حملا على المعنى الحقيقي ، أو لأنه أقرب إلى إمساك صاحبه عنه [٣].
وفصّل ثالث فقال : إن كان الصوم واجبا قال بلسانه ، وإن كان ندبا فبقلبه ، لبعد الأول عن الرياء ، وقرب الثاني [٤]. وهو حسن ، إلا أن يثق بعدم الرياء والسمعة ، فاللسان أولى فيهما ، مراعاة للحقيقة.
ومنها : إذا حلف أن لا يتكلم ، أو لا يذكر كذا ، فإنه لا يحنث إلا بما تكلّم بلسانه ، دون ما يجريه على قلبه. ووافق القائل بالكلام النفسيّ هنا ، ولعله فهم التخصيص من العرف [٥].
ومنها : ما قالوه في حد الغيبة : « أنها ذكر الشخص بما يكرهه بشروطه المقررة » وهو لفظ الحديث النبوي [٦].
[١] صحيح البخاري ٣ : ٣٤ كتاب الصوم ، صحيح مسلم ٢ : ٥٠٧ حديث ١٦٠ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٣٩ حديث ١٦٩١ ، الموطأ ١ : ٣١٠ كتاب الصيام حديث ٥٧.
[٢] فتح العزيز٦ : ٤٢١ ، معالم السنن ( مختصر سنن أبي داود ) ٣ : ٢٤٠
[٣] المجموع ٦ : ٣٥٦ ، معالم السنن ٣ : ٢٤٠.
[٤] شرح صحيح مسلم للنووي ( إرشاد الساري ) ٥ : ١٣١ ، واستحسنه الروياني كما في التمهيد للأسنوي : ١٣٧.
[٥] في « ح » : من أمثال العرف.
[٦] مجالس الشيخ : ٣٤١ ، الوسائل ٨ : ٥٩٨ أبواب أحكام العشرة باب ١٥٢ ح ٩ ، صحيح مسلم ٥ : ١٦٢ باب تحريم الغيبة حديث ٧٠ ، الموطأ ٢ : ٩٨٧ كتاب الكلام حديث ١٠.