تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٨
مجوّزة ، وجهان.
ومنها : سجود السهو في الصلاة لو قلنا به.
قاعدة « ٨٩ »
ما فعله صلىاللهعليهوآله يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره ، فالظاهر عندنا أنه على الإمام ، كما كان صلىاللهعليهوآله يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم [١] ، وهذا حاصل في الإمام. والمروي عندنا « أن على الإمام أن يقضي عنهم » [٢].
ولما أقرّ النبي صلىاللهعليهوآله أهل خيبر على الذّمّة قال : « أقركم ما أقركم الله » [٣] وذلك جائز أيضا للإمام. وقيل بالمنع ، لأن المعنى الّذي فعله صلىاللهعليهوآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الإمام [٤].
مسألة :
كل فعل ظهر فيه قصد القربة ، ولم يعلم وجوبه ، اختلف فيه ـ هل هو على الوجوب في حقنا أم الندب ـ لظاهر الأمر بالتأسي به صلىاللهعليهوآله الشامل لذلك ، وكذلك الأمر باتّباعه ، والأخذ بما أتى ، والانتهاء عما نهى ، وغير ذلك.
[١] صحيح مسلم ٣ : ٤٢٩ كتاب الفرائض حديث ١٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٧ حديث ٢٤١٥ ، ٢٤١٦.
[٢] الكافي ٥ : ٩٤ باب الدين حديث ٧ ، الوسائل ١٣ : ٩٢ أبواب الدين والقرض باب ٩ حديث ٤.
[٣] الموطأ ٢ : ٧٠٣ كتاب المساقاة حديث ١ ، عوالي اللئالي ١ : ٤٠١ حديث ٥٧.
[٤] حكاه في القواعد والفوائد : ٩٦.