تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٣
تستحاض : « إنّ دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلّي » [١] ولم يستفصل هل لها عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من قدّم التمييز على العادة.
ومنها : سؤال كثير من الحاج النبي صلىاللهعليهوآله عن الجمرة في التقديم والتأخير ، فيجيب : « لا حرج » [٢] ولم يستفصل عن العمد والسهو ، والجهل والعلم.
ومنها : جوابه بنعم للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد موتها [٣].
ولم يستفصل هل أوصت أم لا.
ومن فروع قضايا الأعيان وحكايات الأحوال : ترديد النبي صلىاللهعليهوآله ماعزا أربع مرات في أربعة مجالس [٤] ، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا ، لا أنه شرط ، فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه.
ومنها : حديث أبي بكر لما ركع ومشى إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : « زادك الله حرصا ، ولا تعد » [٥] إذ يحتمل أن يكون المشي غير كثير عادة ؛ كما يحتمل الكثرة ، فيحمل على ما لم يكثر ،
[١] الكافي ٣ : ٨٣ باب جامع في الحائض حديث ١ ، الوسائل ٢ : ٥٣٨ أبواب الحيض باب ٣ حديث ٤ ، صحيح البخاري ١ : ٨٧ كتاب الحيض ، بتفاوت.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٠ حديث ٨١٠ ، الوسائل ١٠ : ١٨١ أبواب الحلق باب ٢ حديث ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢ كتاب الحج حديث ٣٢٨.
[٣] صحيح البخاري ٣ : ٢٣ باب الحج عمن لا يستطيع ، صحيح مسلم ٣ : ١٤٧ كتاب الحج حديث ٤٠٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٣٥ حديث ١ ، ٢.
[٤] صحيح البخاري ٨ : ٢٠٤ كتاب المحاربين ، صحيح مسلم ٣ : ٥٢٥ كتاب الحدود حديث ١٦ ـ ٢٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٥٤ كتاب الحدود حديث ٢٥٥٤.
[٥] صحيح البخاري ١ : ١٩٨ باب الأذان ، سنن أبي داود ١ : ١٨٢ حديث ٦٨٣ ، ٦٨٤ ، سنن النسائي ٢ : ١١٨ باب الركوع دون الصف.