تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٧
بالعبادة العام لهم ، والكفر غير مانع ، لإمكان إزالته ، والآيات الموعدة بترك الفروع ، مثل ( وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ) [١] وغيرها [٢].
فعلى هذا يكون الكافر مكلفا بفعل الواجب وترك الحرام ، وبالاعتقاد في [٣] المندوب والمكروه والمباح.
والثاني : لا ، مطلقا.
والثالث : مكلّفون بالنواهي دون الأوامر.
والرابع : المرتد مكلّف ، دون الكافر الأصلي.
والخامس : مكلّفون بما عدا الجهاد ، لامتناع قتالهم أنفسهم.
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :
منها : إذا زنى الذمي فعندنا يجب عليه الحد ، ويتخير الإمام بين إقامته عليه بمقتضى شرعنا ، وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه بموجب شرعهم.
واختلف العامة في ذلك اختلافا كثيرا بسبب الأقوال المتقدمة.
ومنها : إذا تعاطى شيئا يوجب الكفارة على المسلم وجبت عليه. وفي جواز أخذ الإمام ومن في معناه لها من ماله وجهان ؛ وكذا في سقوطها لو أسلم كالزكاة ، للعموم.
ومنها : إذا نذر شيئا فإنه لا يجب عليه الوفاء به مطلقا ، لتعذّر صحة النذر منه من حيث اشتراطه بالقربة ، لكن يستحب له الوفاء به لو أسلم.
ومنها : إعانة المسلم له على ما لا يحل عندنا ، كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة وغيرها ، فعلى القول بتكليفه بالفروع ففي تحريمه وجهان : من أنه إعانة على المحرم ، وأصالة الحل.
[١] فصلت : ٦.
[٢] المؤمن : ١٠ ، المرسلات : ٤٨ ، ٤٩.
[٣] في « م » وفي.