تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠
على الأقوى ، وحينئذٍ فينوي كلّ الوجوب.
ولو صلى المتأخر بعد فراغ المتقدم جماعة أو فرادى أو بالتفريق قيل : وقع الجميع فرضاً أيضا كالسابق [١] ، لأن الفرض متعلق بالجميع ، وإنما سقط عن البعض بقيام البعض به تخفيفاً. و [٢] لما فيه من ترغيب المصلين ، لأن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل.
وقيل : تكون المتأخرة نفلاً [٣] ، لسقوط الفرض بالأولى ، ولا معنى للواجب إلا ما يأثم بتركه ، إما مطلقاً أو بغير بدل ، ولا إثم هنا على الباقين.
هذا إذا اعتبرنا نية الوجه ، وإلا سقط البحث ، واكتفى الثاني بنية القربة ؛ ويبقى جعله فرضاً أو نفلاً راجعاً إلى الله تعالى من جهة الإثابة عليه. وقد تظهر فائدته في النذر ونحوه.
ومنها : إذا سلّم شخص على جماعة ، فردّ أكثر من واحد ، فالتفصيل السابق بالتعاقب وعدمه آتٍ فيه.
ويزيد هنا : أنّ المسلّم عليه لو كان مصلياً وردّ غيره ، فإن قلنا بكون الجميع فرضاً جاز له الرد أيضا قطعاً ؛ وكذا إن قصد مع الرد قراءة القرآن مطلقاً أو جعلناه قرآناً.
ولو جعلناه سنة ، ولم يقصد القراءة ، ولم يجعل هذا المقدار قرآناً ، ففي جواز ردّه وجهان ، أجودهما الجواز ، لعموم الأدلة الدالة على الأمر بالردّ على كل من سلّم عليه ، الشامل لمن سقط عنه الفرض وغيره.
ووجه المنع سقوط الفرض ، وكون الرد من كلام الآدميين ، ليس بقرآن و
[١] المجموع ٥ : ٢١٣ ، ٢٤٥ ، فتح العزيز٥ : ١٩٢.
[٢] في « م » : أو.
[٣] بدائع الصنائع للكاساني ١ : ٣١١.