تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١١
الثانية : مجرور « ربّ » لا يكون إلا نكرة ، فلا يجوز أن يكون ضميرا ، لكونه معرفة. ويجوز أن يعطف على مجرورها مضاف إليه ، ومنه قولهم : ربّ شاة وسخلتها ، وربّ رجل وأبيه ، كذا قال الأخفش [١] وغيره [٢] واختاره أبو حيان ، وعلل بأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
وقيل : إنّ ضمير النكرة نكرة أيضا [٣] ، ونقل ذلك عن سيبويه [٤] وأشار إليه في التسهيل في الكلام على عدّ المعارف ، حيث عبّر بقوله : ثم ضميرا لغائب السالم عن إبهام [٥]. وعلى هذا لا يتم ما ذكروه.
إذا عرفت ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا وقف على أولاده ، فإن أولاد الأولاد لا يدخلون. فلو نصّ عليهم فقال : وعلى أولاد أولادي ، دخلوا وإن كانوا معدومين حال الوقف ، مع أنه لو وقف ابتداء على من يحدث له منهم لم يصح.
ومثله ما لو وقف على مدرسة أو مسجد سيبنيه لم يصح ، فإن قال : على هذه المدرسة أو المسجد وما سأبنيه منهما ، صحّ.
ومنها : إذا وكّله باستيفاء حقوقه وما يجب منها ، ونحو ذلك ، كالتوكيل في بيع ما هو في ملكه وما سيملكه ، وفي صحته وجهان. ولو وكّله في المتجدد ابتداء لم يصح.
وقريب منه ما لو وكّله في تزويج امرأة وطلاقها ، أو شراء عبد وعتقه ، أو استدانة دين وقضائه ، فإنه يصح. كما جزم به العلامة في التذكرة [٦] ، مع أنه لو
[١] التسهيل : ١٤٨.
[٢] مغني اللبيب ٢ : ٩٠٨ ، شرح الكافية للرضي ٢ : ٣٣٢.
[٣] القائل هو ابن عصفور والزمخشري ، نقله عنهما في شرح التصريح على التوضيح ٢ : ٤.
[٤] الكتاب ١ : ٢٤٨.
[٥] التسهيل : ٢١.
[٦] تذكرة الفقهاء٢ : ١١٧.