تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣
وآخرون لم يعتبروا في الإعادة الفعل في الوقت [١]. فعلى الأول بين المفهومات الثلاثة مباينة ، وعلى الثاني يكون الأداء أعم من الإعادة مطلقاً ، وهما مباينان للقضاء. وعلى الثالث يكون بينهما وبين كل منهما عموم من وجه ، لصدقها [٢] مع الأداء دون القضاء إذا فعلت في الوقت ، ومع القضاء دون الأداء إذا فعلت خارجه ، وصدق كل منهما بدونها إذا لم يكن مسبوقاً بإتيان آخر.
إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة :
ما إذا أحرم بالحج ثم أفسده ، فإنّ المأتي به بعد ذلك يكون قضاءً ، لأنه ( بمجرّد إحرامه ) [٣] يضيّق عليه الإتيان به في ذلك العام اتفاقاً ، ولهذا لا يجوز له البقاء على إحرامه [٤] إلى عام آخر.
ويحتمل عدم وجوب نيّة القضاء هنا ، لأن المضايقة المذكورة ليست توقيتاً حقيقياً ، وإلا لزم كون النذر المطلق موقتاً إذا شرع فيه ثم أفسده على تقدير تحريم قطعه ، كالصلاة المنذورة [٥].
وهذا احتمال موجّه ، إلا أنّ الأصحاب وغيرهم أطلقوا على الحج المذكور القضاء ، وهو حقيقة في معناه الظاهر ، مع احتمال إرادة فعله مرّة أُخرى ، فإنه أحد معانيه لغةً ؛ ولعل هذا أجود.
ومنها : إذا أحرم بالصلاة في وقتها ؛ ثم أفسدها وأتى بها ثانياً في الوقت
[١] نهاية السؤل ١ : ١١٠.
[٢] أي : الإعادة.
[٣] ليس في « م ».
[٤] في « م » : إحرام.
[٥] في « م » : المندوبة.