تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٧
سوّى بينه وبين الاستثناء [١]. والتفريع عليه واضح.
القسم الثالث : الصفة
وإذا تعقّبت الجمل عادت إلى الجميع كالشرط.
ومن فروع ذلك : ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين ، فتكون الحاجة شرطا في الجميع.
وكذا لو تقدمت الصفة عليهما كقوله : على المحتاجين من كذا وكذا.
وهذا مقتضى إطلاق الجماعة. وشرط إمام الحرمين فيه الشرطين السابقين في الاستثناء [٢].
القسم الرابع : الغاية
وهي بعد الجمل كالتقييد بالصفة ، كقوله : وقفت على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا.
القسم الخامس : التقييد بالحال
وهو كذلك أيضا ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله مستقصى في القواعد العربية [٣].
ومن فروعه : ما إذا نذر أن يحج ماشيا ، فيلزمه المشي حالة الدخول في أفعال الحج والتلبّس به إلى أن يكمله ، وذلك من حين الإحرام إلى حين الفراغ منه. هذا هو المفهوم من جعله المشي وصفا للحج. ويحتمل في جانب الأخير
[١] منتهى الوصول : ٩٤.
[٢] نقله عنه في التمهيد : ٣٩٨.
[٣] قاعدة : ١٧٩.