تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٢
يقصد العلم به كالأكل والشرب.
ومنها : لو حلف : لا يشرب الماء ، حنث بالبحر المالح ، لدخوله في عمومه أو إطلاقه ؛ ومن ثم جازت الطهارة به ، نظرا إلى دخوله فيه ؛ وهو يشكل على القاعدة من حيث العرف.
ومنها : لو حلف : ليخدمنّه بالليل والنهار ، لم يدخل في اليمين ما أخرجه العرف ، من زمن الأكل والشرب ونحوهما ، وزمان الاستراحة والنوم المألوف.
ولو حلف : ليضربنّه الليل والنهار خرج ما ذكرناه ، وكذلك الزمان الّذي يكون ألم الضرب فيه باقيا ، لأنّ العرف يقتضي تخلّل فترات بين الأفعال.
وسيأتي لهذا المقام مزيد بحث [١].
ثم المخصص أقسام :
القسم الأول : الاستثناء
وهو الإخراج بـ « إلّا » التي ليست للصفة ، أو بما كان نحو « إلّا » في الإخراج. وضابط ما تكون للصفة : أن تكون تابعة لجمع منكور غير محصور ، كقوله تعالى ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا ) [٢] وقال جماعة : لا يشترط فيها ذلك [٣]. فعلى هذا إذا قلت : عليّ ألف إلّا مائة ـ برفع المائة ـ كان إقرارا بالألف.
ونبّه بقوله : ما كان نحو « إلّا » على خلاف ما ذكره بعضهم في تعريفه ، من أنه الإخراج بـ « إلّا » وأخواتها إلى آخره [٤].
[١] قاعدة ٧٦.
[٢] الأنبياء : ٢٢.
[٣] نقله عن سيبويه في مغني اللبيب ١ : ١٠٠.
[٤] منتهى الوصول : ٨٩.