تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٠
إجارتي العين فاسدة ، إلا أنّ الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة.
ومنها : ما إذا تعارضت البينتان في مال ، فإنهما تتساقطان ، سواء كان في أيديهما أم خارجا عنهما إذا كانتا مطلقتين ، أو مؤرختين بتأريخ واحد ، أو إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة ؛ ولكن يقسّم بينهما إن كان في أيديهما ، وهو أمر آخر ؛ كما أنه لو كان في يد أحدهما قدّم على أحد القولين ، أو الخارج على الآخر [١].
ومنها : إذا تعارض المني والحيض في الخنثى ، بأن حاض بفرج النساء ، وأمنى من فرج الرّجال ، فلا يحكم بكونه ذكرا ولا أنثى ، للتعارض.
ولكن يكون بلوغا على الأقوى ، لتحققه على التقديرين. وقيل : لا ، للتعارض [٢]. وجوابه : أنهما متفقان على البلوغ ، والتعارض إنما وقع في الذكورة والأنوثة.
فائدة :
ما ذكر في المسألة السابقة محلّه إذا أطلقت الصورة الواحدة ، ثم قيّدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين كما تقدم تمثيله ، فأما إذا وقع ذلك في الجنس الواحد ، كتقييد صوم الظهار بالتتابع ، حيث قال تعالى ( فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) [٣] وتقييد صوم التمتع بالتفرقة ، حيث قال تعالى ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) [٤] مع إطلاق الصوم في كفارة اليمين ، حيث
[١] أي : على القول الآخر من القولين.
[٢] حكاه في التمهيد : ٤٢٧.
[٣] النساء : ٩٢.
[٤] البقرة : ١٩٦.