تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣١
وجه يصح معه الوكالة المعلقة ـ إذا قلنا إن الأمر لا يفيد التكرار ففيه ( ثلاثة ) [١] مذاهب ؛ أصحها في المحصول : أنه لا يدلّ عليه من جهة اللفظ ، أي لم يوضع اللفظ له ، ولكن يدلّ من جهة القياس ، بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية [٢].
والثاني : يدلّ بلفظه [٣].
والثالث : لا يدلّ بلفظه ولا بالقياس [٤].
ومحل الخلاف : فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان ، فإن ثبت كالزناء ، فإنه يتكرر لأجل تكرر علته اتفاقا. وحكم الأمر المعلق بالصفة حكم الأمر المعلق بالشرط.
ومما يتفرع على ذلك :
الخلاف في وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكر ، عملا بقوله صلىاللهعليهوآله : « بعد من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ » [٥].
وقد ذهب إلى وجوبه لذلك جماعة من العلماء ، منهم الزمخشري [٦] ، ونقل عن ابن بابويه [٧] ، ورجّحه المقداد في الكنز [٨] ، لما ذكر.
ولما روي عنه صلىاللهعليهوآله : « إن الله وكّل بي ملكين ، فلا اذكر عند مسلم فيصلي
[١] ليس في « د ».
[٢] المحصول ١ : ٢٤٣.
[٣] التلويح في كشف حقائق التنقيح ١ : ٣٠١.
[٤] كما في المعتمد ١ : ١٠٦ ، والذريعة ١ : ١٠٩ ، والمستصفى٢ : ٧ ، ومنتهى الوصول : ٦٨.
[٥] الكافي ٢ : ٤٩٥ باب الصلاة على النبي حديث ١٩ بلفظ آخر ، الوسائل ٤ : ٩٩٩ باب ١٠ من أبواب التشهد حديث ٣.
[٦] الكشاف ٣ : ٥٥٧.
[٧] عقاب الأعمال : ٢٤٦.
[٨] كنز العرفان ١ : ١٣٣.