تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٧
وكذلك لو قلنا إنه للخصوص ، لأنه أحدث له وضعا آخر.
وإن أطلق عارفا بمدلوله بني على أنه للعموم أم لا؟
وهذه المسألة وقعت ببغداد في سنة تسع وعشرين وأربعمائة ؛ لما استولى الملك الملقب بجلال الدولة ، أحد ملوك الديلم على بغداد ، وكانوا متسلطين على الخلفاء العباسيين ، فزيد في ألقابه شاهان شاه [١] الأعظم ملك الملوك ، وخطب له بذلك على المنبر ، فجرى في ذلك ما أحوج إلى استفتاء علماء بغداد في جواز ذلك ، فاختلفوا فيه ، وأفتى الأكثر بالجواز ؛ وجرى بينهم في ذلك مباحث ورسائل نقضا وجوابا.
وكان من حجة المحرم : ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : « إنّ أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك [٢] » وفي رواية : « أخنى » وفي رواية : « أغيظ رجل عند الله تعالى يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى ملك الملوك ، لا ملك إلا الله تعالى » رواه البخاري ومسلم إلا الأخيرة ، فإنها لمسلم [٣].
وأخنع وأخنى بالخاء المعجمة والنون ومعناهما : أذل وأوضع وأرذل.
ومنها : جواز الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب ، أو بعدم دخولهم النار. فقيل : يحرم ذلك ، لأنا نقطع بإخبار الله تعالى وإخبار الرسول أنّ منهم من يدخل النار [٤]. وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى
[١] كذا ، وفي هامش « د » : شاهنشاه. وهو الأصوب.
[٢] في « م » : الملوك.
[٣] صحيح البخاري ٨ : ٥٦ باب أبغض الأسماء ، صحيح مسلم ٤ : ٣٥٥ باب تحريم التسمي بملك الأملاك حديث ٢١٤٣.
[٤] الفروق للقرافي ٤ : ٢٨١.