تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٧١
خارج الوقت.
ومنها : إذا وجد المتيمم الماء ، وتمكن من استعماله ، فإن المشهور انتقاض تيممه حينئذ [١] ، وليس كذلك ، بل الحق أنّ انتقاضه مشروط بمضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تامة ، ليتم الحكم بالقدرة على الطهارة المائية ، فلو تجدّد عجزه عنه بمنع المالك أو بمرض ونحوه قبل مضي زمن الطهارة ، كشف عن عدم التمكن ، فلا ينتقض التيمم.
ومنها : إذا أيسر من لم يحج ، ثم مات تلك السنة قبل التمكن من الحج ، فلا يجب قضاء الحج عنه ، لعدم وجوبه عليه بسبب ما ذكرناه ، سواء كان يساره وموته في أشهر الحج أم لا.
وكذا لو ذهب ماله قبل مضي زمن يمكنه فيه الإتيان بواجب الحج ، سواء ذهب وهو متلبس بالسفر أم لا.
واشترط العلامة في التذكرة بقاء المال إلى رجوع القافلة ، استنادا إلى اشتراط نفقة الرجوع في وجوبه [٢].
هذا كله إذا سقط الشرط بغير اختياره ، أما لو كان باختياره بأن وهب المال ، فظاهر الأصحاب وغيرهم عدم السقوط ، إذا كان ذلك بعد التلبس بالسفر أو ما في حكمه. ويمكن إلحاقه بغير الاختياري ، لفقد الشرط وإن أثم.
ومنها : إذا نذر التضحية بحيوان معيّن ، فمات قبل إمكان ذبحه في وقتها [ فلا ضمان ] [٣]. ولو مات قبل انقضاء أيام التشريق ، وبعد التمكن ، ففي الضمان وجهان : من تفويت النذر مع القدرة ، ومن عدم التقصير من
[١] كما في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٢٥ ، والنهاية : ٥٠ ، والشرائع ١ : ٤٠.
[٢] التذكرة ١ : ٣٠٠.
[٣] أثبتناه لاقتضاء السياق.