تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٦
الباب السابع في الأفعال
قاعدة « ٨٧ »
فعل النبي صلىاللهعليهوآله حجة ، كما أنّ قوله حجة ، إذا لم يكن من الأفعال الطبيعية ، كالقيام والقعود والأكل والنوم والحركة والسكون ؛ وكذا ما ثبت تخصيصه به صلىاللهعليهوآله ، كالوصال والزيادة على الأربع في النكاح الدائم.
وإذا أمكن حمل فعله صلىاللهعليهوآله على العبادة أو العادة ، ففي حمله على العادة لأصالة عدم التشريع ؛ أو العبادة ، لأنه صلىاللهعليهوآله بعث لبيان الشرعيات ، خلاف.
ويتفرع عليه أمور :
منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلىاللهعليهوآله [١]. وزعم بعض العامة أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فجعلها للجبلّة [٢].
وقد ثبت عندنا أنها عبادة.
[١] صحيح البخاري ١ : ٢٠٩ باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام ، صحيح مسلم ١ : ٤٤٩ كتاب الصلاة حديث ٢٤٠ ، سنن النسائي ٢ : ٢٣٤ باب الاعتماد على الأرض عند النهوض.
[٢] المغني لابن قدامة ١ : ٥٦٧.