تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٢
فيجب انحصار المواقيت فيهم ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار إحرام أهل الجهات في المواقيت ، قضية للقاعدة ، وهو عند العامة مطلق ، فيجوز الإحرام من غيرها مطلقا [١]. وعندنا مع النذر وشبهه ، ولمن خاف تقضّي رجب قبل الوصول إلى أحدها للعمرة المفردة [٢].
وهذا بخلاف ميقات الإحرام الزماني للحج وعمرة التمتع ، فإنه لا يجوز التقديم عليه مطلقا ، لقوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) [٣]. فيجب بمقتضي القاعدة انحصار الحج في الأشهر الثلاثة مطلقا.
ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « الشفعة فيما لم يقسم » [٤] فإنه يفيد انحصارها في المشترك ، فلا تثبت بمجرّد الجوار [٥] عندنا.
وقد يستفاد أيضا اشتراط قبوله للقسمة ، باعتبار وصفه السلبي ، الدال على أنّ من شأنه ذلك. ولو نوقش في ذلك فهو مستفاد من دليل آخر ، والله الموفق.
[١] كتاب الأم ٢ : ١٣٩ ، المبسوط للسرخسي ٤ : ١٦٦ ، المغني لابن قدامة ٣ : ٢١٥.
[٢] الخلاف ٢ : ٢٨٦ مسألة ٦٢ ، الشرائع ١ : ١٧٨ ، القواعد ١ : ٧٩.
[٣] البقرة : ١٩٧.
[٤] صحيح البخاري ٣ : ١١٤ باب الشفعة ، سنن النسائي ٧ : ٣٢١ باب الشفعة ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٤ حديث ٢٤٩٧ ، ٢٤٩٩.
[٥] في النسخ : الجواز ، انظر الخلاف ٣ : ٤٢٧ ، والشرائع ٤ : ٧٧٧.