تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٤
انعقاد الجمعة حال الغيبة وعدمه ، بناء على أن وجوبها إذا ارتفع لفقد الشرط الّذي هو الإمام أو من نصبه ، بقي الجواز [١].
وهو تفريع فاسد ، لأن الوجوب لم ينسخ ، وإنما تخلف ـ على القول به لفقد الشرط ، وهو أمر آخر غير النسخ.
ولو كان فقد شرط الوجوب نسخا له ، لزم القول بأن العبادات كلها منسوخة ، حيث يختل بعض شرائطها ، وهو فاسد إجماعا.
والحق أن المرتفع هو الوجوب الخاصّ ، وهو العيني على ما ادعاه الأصحاب لا التخييري ، وهو أحد أفراد الواجب ، فوجوبها في الجملة باق.
وأما ارتفاع الخاصّ مع بقاء العام فمن فروعه تنزيل القراءة الشاذة منزلة الخبر ، وسيأتي الكلام فيه [٢].
ومنها : إذا بطلت الجمعة بخروج الوقت في أثنائها ، قبل إدراك ركعة على القول باشتراطه ، فهل تنقلب ظهرا ، حيث تعذرت الوظيفة الخاصة للجمعة ، وهي الجمعة ، فيبقى العام.
أم تبطل ، لفقد شرط الصحة ، فضلا عن الوجوب ، مع عدم نية الظهر التي هي شرط في صحة العمل ، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه ، وقد افتتحت على الجمعة ، ولم تسلم؟ قولان.
ومنها : إذا نذر صلاة ، وعين لها مكانا لا مزية فيه. قيل : بطل.
التعيين ، ووجبت الصلاة ، ويوقعها في أي موضع أراد على أحد القولين [٣]. والأقوى تعين ما عينه مطلقا.
[١] إيضاح الفوائد ١ : ١١٩.
[٢] في ص ٨٤ ، قاعدة ١٨.
[٣] التنقيح الرائع ٣ : ٥٢٦.