تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦
إفطار المريض الّذي يتضرر بالصوم.
والثاني : أن تكون مندوبة ، كتقديم غسل الجمعة يوم الخميس لخائف عدم الماء ، وفعل المندوب للتقية ، حيث لا يتّجه بتركه ضرر.
والثالث : أن تكون مكروهة ، كالتقية في المستحب ، حيث لا ضرر عاجلاً ولا آجلاً ، ويُخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والرابع : أن تكون مباحة ، وهو ما رخّص فيه من المعاملات ، كبيع العرايا ، وقد وقع في بعض الأخبار التصريح بالرخصة فيها ، فقال : « ورخّص في العرايا » [١].
ومنه الاستجمار بالأحجار ونحوها ، لأنه أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتادة ، ولكن اكتفى الشارع به تخفيفاً ، لعموم البلوى.
وقد يلحق هذا بالواجب العيني حيث يتعذر الماء ، أو التخييري عند وجوب الإزالة لواجبٍ يتوقف عليها.
ومنه إظهار كلمة الكفر عند الإكراه ، فإنه مباح على المشهور [٢] وإن أدّى تركه إلى القتل ؛ لما في قتله من إعزاز الإسلام ، وتوطيد عقائد العوام.
وربما قيل : بوجوبه حينئذٍ ، حفظاً للنفس عن التهلكة. وفيه منع التهلكة حينئذٍ.
وقد يقع الاشتباه في بعض الموارد ، كالقصر في السفر ، فإنّه عزيمة عندنا ، على ما صرّح به الأصحاب [٣] ، مع انطباق تعريف الرخصة عليه ، و
[١] الكافي ٥ : ٢٧٥ باب بيع الزرع الأخضر. حديث ٩ ، التهذيب ٧ : ١٤٣ حديث ٦٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٩١ حديث ٣١١ ، الوسائل ١٣ : ٢٥ أبواب بيع الثمار باب ١٤.
[٢] تفسير التبيان ٦ : ٤٢٨ ، مجمع البيان ٣ : ٣٨٨ ، تفسير القرطبي ١٠ : ١٨٢.
[٣] الانتصار : ٥١ ، النهاية : ١٢٢ ، الخلاف ١ : ٥٦٩ ، الشرائع ١ : ١٠٣.