تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٤١
لإفادة اللام الملك ، والمسلم لا يملكهما [١].
وفيه نظر ، لإمكان كونها للاختصاص ، أي مختصة به ، وغايتها أنها مشتركة ، فيلحق بالإقرار المجهول ، فيرجع في تفسيره إليه حيث يحتمله اللفظ ؛ ويمكن اختصاص المسلم بالخمر ، بأن يكون محرزا له لأجل التخليل ، وكذا الخنزير على بعض الوجوه.
والعلامة حكم في التذكرة [٢] بصحة التفسير بهما ، محتجا بأنه شيء مما عنده ، مع جزمه في القواعد بعدمه ، محتجا بلام الملك [٣]. وما عللنا به أوضح ، خصوصا في الخمر.
ومنها : لو قال : له عليّ ألف من ثمن خمر أو خنزير ، أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه ، أو ثمن مبيع فاسد ونحو ذلك لم يقبل ، لدلالة اللام على خلاف ما يدعيه أخيرا ، فيكون معقبا للإقرار بما ينافيه ، فلا يسمع المنافي.
ومنها : الخلاف الواقع بين العلماء في وجوب صرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية ، أو جواز تخصيص بعضهم ، وسببه دعوى دلالة اللام ظاهرا على الملك الموجب للبسط عليهم على السوية ، والاستحقاق كذلك.
وفيه نظر ، لأن الحمل على الملك غير لازم ، والاستحقاق والاختصاص لا يفيدان المطلوب. ومن ثمّ ذهب أصحابنا وجماعة من غيرهم [٤] إلى أنّ
[١] المبسوط ٣ : ٥ ، شرائع الإسلام ٣ : ٦٩٢.
[٢] التذكرة ٢ : ١٥٢.
[٣] قواعد الأحكام ١ : ٢٧٩.
[٤] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٤٥ ، والعلامة في تحرير الأحكام ١ : ٧٠ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥٢٩ ، والزمخشري في الكشاف ٢ : ٢٨٢.