تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣٥
انعقد إحرامه بواحدة ، وبطلت الأخرى ، وأنه لو أحرم ولم يعيّن حجا ولا عمرة كان مخيرا بين الحج والعمرة ، أيهما شاء فعل ، إذا كان في أشهر الحج ، وإن كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.
ومنها : لو قال الزوج : أنت طالق كالثلج أو كالنار ، طلّقت في الحال ولغا التشبيه ، كما لو قال : طلاقا حسنا ، أو قبيحا ، أو باردا ، أو حارا ، أو أقبح طلاق ، أو أحسنه ، ونحو ذلك.
وقال بعض العامة : إن قصد التشبيه بالثلج في البياض ، وبالنار في الاستضاءة ، طلّقت للسنة ، وإن قصد بالثلج في البرودة ، وبالنار في الحرارة والإحراق ، طلقت في زمن البدعة [١].
ومنها : لو قال للزوجة : أنت علي كأمي ، وقصد الظهار ، قيل : وقع ، لاشتمال المشبه به على الظهر وغيره ، فيدخل الظهر ضمنا ؛ ولقول الصادق عليهالسلام في رواية سدير حين سأله عن الرّجل يقول لامرأته : أنت عليّ كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها : « ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار » [٢] وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى ، والأولوية واضحة [٣].
والأشهر عدم الوقوع بذلك ، لأن لفظ الظهر شرط في صحة الظهار بظاهر الآية ، لاشتقاقه من الظهر ، وصدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه ، والرواية ضعيفة [٤]. والأولوية ممنوعة.
[١] نقله عنه في التمهيد : ٣٤١.
[٢] التهذيب ٨ : ١٠ باب حكم الظهار حديث ٢٩ ، الوسائل ١٥ : ٥١٧ كتاب الظهار باب ٩ حديث ٢.
[٣] المبسوط ٥ : ١٤٩ ، المغني لابن قدامة ٨ : ٥٥٩.
[٤] لوقوع سهل بن زياد في طريقها وهو ضعيف ، ضعفه النجاشي في رجاله : ١٣٢ والشيخ في رجاله : ٤١٦.