تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٦٨
لِلنّاسِ ) [١] واستدل الزجاج على ذلك بقوله تعالى حكاية عن الكفار المنكرين للبعث ( إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلّا مَوْتَتُنَا الْأُولى ) [٢] فعبّر بالأولى وليس لهم غيرها.
ومن فروع المسألة :
ما إذا نذر أو أوصى بالصدقة ، أو لفلان بأول ما كسبه أو يكسبه ، فكسب شيئا ولم يكسب بعده ، فينصرف النذر والوصية إلى ما كسبه.
ومنها : ما إذا قال : إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فهو حر ، على وجه النذر ، فولدت ذكرا ولم تلد غيره وجب إعتاقه.
ومثله ما لو قال : إن كان أول ما تلده ذكرا فلله عليّ أن أتصدق بكذا ، ونحو ذلك.
ومنها : لو قال : إن كان أول ما تلدينه أنثى فأنت عليّ كظهر أمي ، فولدتها ولم تلد غيرها وقع الظهار.
وحينئذ فشرط الأول أن لا يتقدم عليه غيره ، لا أن يكون بعده غيره.
وفي وجه ضعيف عدم وقوع جميع ذلك ، وأنّ الأول [٣] يقتضي آخرا ، كما أنّ الآخر يقتضي أولا.
وقيل : إن السبق يخالف الأولية في ذلك ، فإذا قال لعبيدة : من سبق منكم فهو حر ، جاعلا له نذرا ، فسبق اثنان ثم جاء بعدهما ثالث عتقا ، وإن لم يجئ بعدهما أحد لم يعتقا ، لأنه ليس فيهما سابق.
ومثله ما لو قال : من سبق إلى كذا فله عندي كذا ، بطريق النذر أو الجعالة.
[١] آل عمران : ٩٦.
[٢] الدخان : ٣٤ ، ٣٥.
[٣] في « ح » زيادة : مبنى.