تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٢
يعهد فيها حمله عليه ، أو على ما هو أعم منه.
ومثله : لا آكل البطيخ ، حيث تكون أصنافه متعددة ، وإطلاقه محمول على بعضها ، وهو واقع فيه في كثير من البلاد ، حتى قال بعضهم : إنه لا يحنث بأكل البطيخ الهندي ، وهو الأخضر [١]. وكأن هذا الاسم لا يعهد في بلاده إطلاقه على هذا النوع ، وإلا فهو واقع في كثير ، فيحنث به عندنا ، لأن إطلاقه عليه معهود.
قاعدة « ١١٤ »
الاسم المعرّف بـ « أل » التي ليست للعهد يفيد العموم عند جماعة من النحويين والأصوليين ، منهم أبو حيان وابن مالك [٢].
واحتج الجميع له بوصف العرب له بصفة الجمع ، حيث قالوا : أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض [٣].
واستدل في « الارتشاف » تبعا لابن مالك بقوله تعالى ( أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ ) [٤].
وفيهما نظر ، لأن الأول لو كان حقيقة لا طرد ، وهو منتف ، مثله في قوله تعالى ( إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ) [٥] فإنه إنما صح الاستثناء منه حملا له على الاستغراق مجازا ، بدليل عدم اطراده أيضا ، إذ لا يصح أن يقال :
[١] نقله عن الرافعي في التمهيد : ٣١٥.
[٢] التسهيل : ٤٢ ، تفسير البحر المحيط ٦ : ٤٤٩ ، التمهيد : ٣٢٧.
[٣] البهجة المرضية ١ : ٧٥.
[٤] النور : ٣٠.
[٥] العصر : ٢.