تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٥
واختلفوا في المعتبر منهما ، فقال الشافعي : تعتبر المشابهة المعنوية [١]. وقال أبو بكر بن عليّة : تعتبر الصورية [٢]. ومنه إيجاب أحد التشهد الأول كالثاني [٣] ، وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول [٤].
إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة :
ما إذا قتل عبدا وكانت قيمته تزيد على الدية ، فإن القيمة تجب عند الشافعي [٥] وإن زادت ، إلحاقا له بسائر المملوكات ، لمشاركته لها في المعنى.
وقال غيره : لا يزاد على الدية ، نظرا إلى مشابهته الحرفي الصورة. وهذا القول عندنا منصوص الثبوت لا لهذه العلة.
ومنها : السلت ـ بسين مهملة مضمومة ولام ساكنة وتاء مثناة من فوق ـ وهو حبّ يشبه الحنطة في الصورة ، إذ هو على لونها ونعومتها ، ويشبه الشعير في برودة الطبع. هذا هو المنقول عن اللغويين [٦] والمعروف عند الفقهاء [٧] ، وعكسه بعضهم [٨].
وقد اختلف فيه فقيل : إنه يلحق بالحنطة حتى يكمل به نصابها [٩].
[١] الرسالة : ٥٤٢ ، ونقله عنه في نهاية السؤل ٤ : ١٠٥ ، والتمهيد : ٤٧٩.
[٢] نقله عنه في نهاية السؤل ٤ : ١٠٥ ، والتمهيد : ٤٧٩.
[٣] المغني ١ : ٥٧٨.
[٤] المغني ١ : ٥٧٨.
[٥] الأم ٦ : ٢٥.
[٦] المصباح المنير ١ : ٢٨٤ ، ونقله عن الأزهري في مجمع البحرين ٢ : ٢٠٥. ( سلت )
[٧] الخلاف ٢ : ٦٥ ، الشرح الكبير ٩ : ٥٢٥.
[٨] انظر النهاية لابن الأثير ٢ : ٣٨٨.
[٩] قواعد الأحكام ١ : ٥٥.