تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٣
عَلَيْكُمْ ) [١] ونحو ذلك.
والمبيّن : ما اتضح المراد منه نصا أو ظهورا.
ويتحقق الإجمال في الفعل حيث يتجرّد عن الوجه ، كما إذا صلى النبي صلىاللهعليهوآله صلاة لا يعلم أنها مندوبة أو واجبة ، فهو مجمل ، إلا أن يقترن به ما يدل على الوجه.
قاعدة « ٨٦ »
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند كل من منع تكليف ما لا يطاق.
وذهب أكثر الأصوليين إلى « جواز تأخيره عن وقت الخطاب » [٢].
وقالت المعتزلة : لا يجوز مطلقا [٣].
وقال جماعة : إن كان مشتركا جاز ، وإلا فلا ، إلا إذا اقترن به بيان إجمالي ، كقوله : إن هذا العام مخصوص ، وإن المراد باللفظ مجازه لا حقيقته ، وبالمطلق أو النكرة فرد معين ، ونحو ذلك ؛ لأن ترك البيان الإجمالي يوقع في المحذور [٤].
ثم بيان المجمل يقتضي أنّ المراد من ذلك المجمل وقت إطلاقه ، هو ما دلّ عليه المبيّن ، وإلا لم يكن بيانا له.
إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع شرعية :
منها : ما إذا قال : له عليّ عشرة إلا ثوبا ، ثم فسّر الثوب بما لا تستغرق
[١] الحج : ٣٠.
[٢] الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٣٦٣ ، الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٣٦.
[٣] المحصول ١ : ٤٧٨.
[٤] المحصول ١ : ٤٧٨.