تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٤
قاعدة «٧٣»
الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف ، وكان الثاني مستغرقا لما قبله ، إما بالتساوي كقوله : له عشرة إلا ثلاثة ، وكرر اللفظ الأخير ، وهو استثناء الثلاثة ؛ وإما بالزيادة كقوله : عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة ، فإنها لا تبطل ، بل تعود [١] جميعها إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة. كذا جزم به في « المحصول » [٢] وتبعه جماعة [٣].
وفي المساوي قول آخر : [ وهو ] أنّ الثاني يكون توكيدا [٤].
وثالث : وهو أنه يلزمه في المثال عشرة ، لأن الاستثناء من النفي إثبات [٥] وهما نادران.
ولو تعاطفت رجعت جميعا إلى المستثنى منه ، ما لم تستغرقه ، فيبطل ما حصل به الاستغراق خاصة ، كما لو قال : له عشرة إلا خمسة وإلا ستة ، فيكون إقرارا بخمسة. وكذا لو قال ثانيا : وإلا خمسة. ولو قال : وإلا أربعة ، فواحد ، وهكذا.
وكذا يبطل ما حصل به الاستغراق لو لم تتعاطف ، ولكن كان بعضها مستغرقا لبعض ، كقوله : له عشرة إلا خمسة إلا خمسة ، فيصح الأول خاصة ، ويلزمه خمسة.
[١] في « د » ، « م » : بل يقع
[٢] المحصول ١ : ٤١٢
[٣] تهذيب الوصول : ٤١ ، جامع المقاصد ١ : ٥٥٤ ، منهاج الأصول ( نهاية السؤل ) ٢ : ٤٢٩.
[٤] حكاه عن الرافعي في التمهيد : ٣٩٧.
[٥] حكاه عن الرافعي في التمهيد : ٣٩٨.