تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٠
ورد بما تقدم [١].
وجوابه : أن « إلا » في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة ، مثل « سوى » و « غير » فكأنه قال : لا لبست ثوبا غير الكتان ، فلا يكون الكتان محلوفا عليه ، فلا يضر تركه ولا لبسه.
قاعدة « ٧٠ »
الاستثناء المستغرق باطل اتفاقا ، على ما نقله جماعة ، منهم الرازي [٢] والآمدي [٣] وأتباعهما [٤]. ولإفضائه إلى اللغو.
ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحته قولين [٥].
ونقل أبو حيان عن الفراء. أنه يجوز أن يكون أكثر ومثّل بقوله : عليّ ألف إلا ألفين ، قال : إلا أنه يكون منقطعا [٦].
وفروعه كثيرة في باب الإقرار لا تخفى ، ومنها في غيره إذا قال : كل امرأة لي طالق إلا عمرة ، أو إلّا أنت ، ولم يكن له غيرها ، فإن الطلاق يقع عليها بمقتضى القاعدة ، لبطلان الاستثناء ، فيبقى الباقي.
ولو أتى بـ « غير » أو نحوها كـ « سوى » فقال : كل امرأة لي غيرك طالق ، أو طالق غيرك ، فالمتجه عدم وقوع الطلاق ؛ لأن أصل « غير » الصفة. ويحتمل إلحاق « إلا » بـ « غير » لأنها قد تقع صفة.
[١] ص ١٩٩ ، وأورد هذا الرد في نضد القواعد الفقهية : ٣٩٨.
[٢] المحصول ١ : ٤١٠.
[٣] الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٣١٨.
[٤] تهذيب الفروق ١ : ١١٨ ، منتهى الوصول : ٩١ ، الإبهاج ٢ : ٩٠.
[٥] شرح التنقيح : ٢٤٤.
[٦] كما في التمهيد : ٣٩٥.