تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٨
قاعدة «٦٩»
الاستثناء من الإثبات ـ كقولك : قام القوم إلا زيدا ـ يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق ، كما ادعاه جماعة ، وإن اختلفوا في مدركه [١].
وأما الاستثناء من النفي نحو : ما قام أحد إلا زيد ، فالأكثر على أنه يكون إثباتا.
وقال أبو حنيفة : لا يكون إثباتا له ، بل دليلا على إخراجه عن المحكوم عليهم. وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام في المثال ، أما من جهة اللفظ ، فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على إثباته كما قلنا.
وأما من جهة المعنى ، فلأن الأصل عدمه ، بخلاف الاستثناء من الإثبات ، فإنه يكون نفيا ، لأنه لما كان مسكوتا عنه ، وكان الأصل هو النفي ، حكمنا به [٢].
فعلى هذا : لا فرق عنده في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي ، والاستثناء من الإثبات.
واختار الرازي في « المعالم » مذهب أبي حنيفة [٣] وفي « المحصول » مذهب غيره [٤].
إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
ما إذا قال : له عليّ عشرة إلا خمسة ، أو ماله عليّ شيء إلا خمسة ، فإنه
[١] تهذيب الوصول : ٤١ ، حاشية التفتازاني على شرح المختصر ٢ : ١٤٣.
[٢] نقله عن أبي حنيفة في المحصول ١ : ٤١١ ، والإحكام ٢ : ٣٣٠.
[٣] نقله عنه في التمهيد : ٣٩٣.
[٤] المحصول ١ : ٤١١.