تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٥
ومنها : الدعاء في خطبة الجمعة واجب للمؤمنين والمؤمنات. فهل يجوز الاقتصار على المؤمنين مطلقا ، بناء على دخولهنّ؟ وجهان مرتبان. ويقوى الاجتزاء به مع القصد ، كما لا شبهة في عدمه مع التخصيص.
ومنها : أن الله تعالى جعل أزواج النبي صلىاللهعليهوآله أمهات المؤمنين ، فقال تعالى ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ ) [١] وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن ، لا في النّظر والخلوة.
وقيل : يطلق اسم الإخوة على بناتهن ، واسم الخئولة على إخوتهن ، لثبوت حرمة الأمومة لهن [٢].
إذا تقرر ذلك ، فهل تدخل الإناث فيما ذكرناه؟ فيه خلاف مترتب.
وعلى القولين لا يجوز أن يقال إنه صلىاللهعليهوآله أبو المؤمنين ، لقوله تعالى ( ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ) [٣].
وجوّزه بعضهم بمعنى الاحترام ، وجعل المنفي أبوّة النسب [٤].
قاعدة « ٦٣ »
خطاب المشافهة ، نحو : يا أيها الناس ، ليس خطابا لمن بعدهم ، وإنما يثبت الحكم بدليل آخر كالإجماع.
ونقل عن الحنابلة أنه يعمّهم [٥].
[١] الأحزاب : ٦.
[٢] ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) الآية ( النساء : ٢٣ ).
[٣] الأحزاب : ٤٠.
[٤] الجامع لأحكام القرآن ١٤ : ٤٠ ، تفسير أبي السعود ٧ : ١٠٦.
[٥] كما في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢ : ٤٨١ ، ومنتهى الوصول : ٨٦.