تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٧
ويتفرع عليه فروع كثيرة :
منها : أنّ المسلم هل يقتل بكافر أم لا ، لقوله تعالى ( لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ ) [١]؟.
ومنها : جواز تزويج الفاسق لغيره ، فمنع منه بعض العامة [٢] لقوله تعالى ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) [٣].
ومنها : أن الزوجة الكافرة لا يقسم لها بقدر المسلمة ، للآية [٤] ، بل تجعل كالأمة ، فلها ليلة من ثمان ؛ ولو كانت أمة ، فمن ست عشرة ، لئلا تساوي الأمة المسلمة.
ومنها : اشتراط عدالة الوصي ، فقد استدل بعضهم عليه بالآية ، من حيث إنه لو جازت وصية الفاسق لزم مساواته للمؤمن العدل ، وهو منفي بالآية السابقة.
وفيه نظر ، لأنه يلزم على ذلك عدم جواز معاملته وإكرامه وغير ذلك من الأحكام السابقة للمؤمن ، وهو باطل بالإجماع ، إلا أن يجعل الإجماع هو المخصص ، وتجعل الآية دليلا في موضع الخلاف.
ومنها : ما إذا قال السيد لعبده : أنت حرّ مثل هذا العبد ، وأشار إلى عبد آخر له ، فيحتمل أن لا يعتق المشبّه ، لعدم حرية المشبّه به ، وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق ونحوه.
ولو قال : أنت حر مثل هذا ، ولم يقل : العبد ، احتمل أيضا أن يعتق بطريق أولى ، ويحتمل عتقهما معا في الثانية. والأجود عتق
[١] الحشر : ٢٠.
[٢] الشرح الكبير لابن قدامة ٧ : ٤٦٦.
[٣] السجدة : ١٨.
[٤] البقرة : ٢٢١.
[٤] وهو قوله تعالى ( وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. )