تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٤
فلا يبقى فيه حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.
ومنها : صلاة النبي صلىاللهعليهوآله على النجاشي [١] إن حملت على غير الدعاء ، فقيل [٢] : يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده ، كما رفع له بيت المقدس حتى وصفه [٣].
وردّ ببعد هذا الاحتمال ، ولو وقع لأخبرهم به ، لأن فيه خرق عادة فيكون معجزة ، كما أخبرهم بقصة بيت المقدس [٤].
وحمله بعضهم على أنّ النجاشي لم يصلّ عليه ، لأنه كان يكتم إيمانه ، فلم يصلّ قومه عليه الصلاة الشرعية [٥] ، فمن ثم قال بعضهم : لا يصلّي على الغائب الّذي صلّي عليه [٦].
ويمكن أن يكون ذلك خصوصية للنجاشي رحمهالله.
وإنما احتيج إلى حمل الواقعة ، لرواية أصحابنا : أنه لا يصلّي على الغائب [٧].
مسألة :
قول الصحابي مثلا : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر » [٨] ، « وقضى
[١] صحيح البخاري ٥ : ٦٤ باب هجرة الحبشة وموت النجاشي ، صحيح مسلم ٢ : ٣٤٨ كتاب الجنائز حديث ٦٢ ـ ٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٠ حديث ١٥٣٤ ـ ١٥٣٨.
[٢] فتح الباري ٣ : ١٨٨.
[٣] تفسير روح البيان ٥ : ١٢٧ ، وتفسير الكشاف ٢ : ٦٤٧.
[٤] صحيح البخاري بشرح الكرماني ٥ : ٥٦ ، المغني لابن قدامة ٢ : ٢٥٥.
[٥] بلوغ الأماني للساعاتي ٧ : ٢٢٢.
[٦] حلية العلماء للقفال ٢ : ٣٥٢.
[٧] الوسائل ٢ : ٧٩٥ أبواب صلاة الجنازة باب ١٨.
[٨] صحيح مسلم ٣ : ٣٣٣ كتاب البيوع حديث ٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ حديث ٢١٩٤ ، الموطأ ٢ : ٦٦٤ كتاب البيوع حديث ٧٥.