تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٥
قاعدة «٥٥»
النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمّت ، كما ذكره جماعة [١] ، كقوله تعالى ( فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانٌ ) [٢].
ووجهه : أنّ الامتنان مع العموم أكثر ، إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنسين [٣] كثير معنى.
ومن فروعه :
الاستدلال على طهورية كل ماء ، سواء نزل من السماء ، أم نبع من الأرض ، بقوله ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) [٤].
ولو لم تكن النكرة المثبتة للامتنان لم تعمّ.
وذكر في « المحصول » كلاما يوهم خلاف هذا ، فقال : إنها إن وقعت في الخبر ، نحو : جاء رجل فإنها لا تعمّ ، وإن وقعت في الأمر ، نحو : أعتق رقبة ، عمّت عند الأكثرين ، بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء [٥]. هذا كلامه.
وقد علم منه أنه ليس المراد هاهنا عموم الشمول ، وحينئذ فيكون الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ. ووجه كونها لا تعم في الخبر ، أن الواقع شخص ولكن التبس علينا ، بخلاف الأمر.
[١] منهم القاضي أبو الطيب في أوائل تعليقته كما في التمهيد : ٣٢٥.
[٢] الرحمن : ٦٨.
[٣] في « ح » بالحبتين.
[٤] الأنفال : ١١.
[٥] المحصول ١ : ٣٧٠.