تمهيد القواعد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٢
ونحوهما ، وثالث جمع الأمرين معا [١].
وقيل : إن الأمر مشترك بين القول والفعل [٢] ومنه قوله تعالى ( وَما أَمْرُنا إِلّا واحِدَةٌ ) [٣].
قاعدة « ٣١ »
الأمر سواء كان بلفظ « افعل » كاترك أو اسكت ، أو اسم الفعل ، كنزال أو صه ، أو المضارع المقرون باللام ، كقوله تعالى ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) [٤] للوجوب عند أكثر المحققين ، إذا لم تقم قرينة على خلافه [٥].
وفي المسألة مذاهب كثيرة ، هذا أحدها.
والثاني : أنه حقيقة في الندب [٦].
والثالث : في الإباحة [٧].
والرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب [٨].
[١] نقله عن شرح القاضي عبد الوهاب في التمهيد : ٢٦٥.
[٢] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٣ : ٢٩٤.
[٣] القمر : ٥٠.
[٤] النساء : ١٠٢.
[٥] منتهى الوصول : ٦٦ ، المنهاج ( نهاية السؤل ) ٢ : ٢٥١ ، شرح المختصر ٢ : ٧٩ ، المحصول ١ : ٢٠٤ ، ونقله عن الشافعي في الإحكام ٢ : ١٣٣ ، والأشعري في التمهيد : ٢٦٧.
[٦] نقله عن الشافعي في التمهيد : ٢٦٧ ، وعن أبي هاشم في شرح المختصر ٢ : ٧٩ ، وعن أبي علي في الذريعة ١ : ٥١.
[٧] نقله عن بعض أصحاب مالك في التلويح ١ : ٢٩٠.
[٨] الذريعة إلى أصول الشريعة ١ : ٥١ ، ونقله عن الشافعي في المستصفى١ : ١٦٥.