جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٥٢ - الباب الثالث في أمثلة قسمة تركات المهدومين و من في حكمهم
مثال آخر: زوجان وابن و بنتان لهما،[١] ماتوا جميعاً كذلك، و خلّف الرجل أخاً، والمرأة أباً، و الابن[٢] زوجة، و إحدى البنتين زوجاً.
فيقدّر موت الرجل قبل الباقين، فيكون أصل ماله[٣] إثنين وثلاثين: منها أربعة لزوجته و ينتقل إلى أبيها، وأربعة عشر لابنه، و لا ينقسم على[٤] ورثته; إذ ليس لها ربع صحيح،[٥] فيضرب الأصل في إثنين تبلغ أربعة و ستّين: نصيب الزوجة منها ثمانية و ينتقل إلى أبيها، و نصيب الابن ثمانية و عشرون ينتقل منها[٦] سبعة إلى زوجته والباقي إلى جدّه، و نصيب البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها و الباقي إلى جدّها، ونصيب البنت التي لا زوج لها أربعة عشر و ينتقل إلى جدّها.
ثمّ يقدّر موت الزوجة قبل سائر الورثة، فيكون أصل مالها ثمانية و أربعين: منها ثمانية لأبيها، وإثنا[٧] عشر لزوجها، وأربعة عشر لابنها،[٨] و ليس لها ربع صحيح، فيضربها في إثنين، فيصير أصل المال ستّة و تسعين: منها ستّة[٩] عشر لأبيها، وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه، و ثمانية و عشرون لابنها ينتقل
[١] . في (د) : « لها » .
[٢] . في (ج) : « فالابن » .
[٣] . في (ب) زيادة : « ربعه زوجته » .
[٤] . في (ج) و (د) : « إلى » .
[٥] . كلمة : « صحيح » لم ترد في : (ج) .
[٦] . في (ب) : « منه » .
[٧] . في (ج) و (د) : « إثنتا » .
[٨] . في (ب) :« لأبيها » .
[٩] . في (ب) : « تسعة » .