جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٧ - فصل طريقة اُخرى في قسمة سهام أصحاب الفروض
السهام الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض.
مثاله: متوفّى خلّف أبوين، و زوجاً، وابنين، وابنتين.
فأصحاب الفروض هم الأبوان والزوج، وسهامهم سبعة من إثنى عشر، و سهام باقي الورثة ستّة، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ سهم من السهام السبعة ستّة، وباقيالورثة لكلّ سهم من السهام الستّة خمسة، فيبلغ أصل المال إثنين و سبعين سهماً، و يقيمون أصحاب الردّ[١] مقام باقي الورثة، والزوج أو[٢] الزوجة معهم صاحب الفرض.
فهذه الطريقة وإن كانت مطّردة، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة; لجهة التقليل، و مع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع و ضرب; لأنّ الجمع ليس إلاّ ضمّ عدد إلى عدد، والضرب ليس إلاّ تضعيف عدد مراراً معلومة، وكلاهما موجودان هناك. اللّهمّ[٣] إلاّ أنّهم لم يتلفّظوا بصريحها.[٤]
[١] . في (أ) و (ج) و (د) : « الردود » .
[٢] . في (ب) : « واو » .
[٣] . كلمة : « اللّهمّ » لم ترد في : (أ) .
[٤] . في (ب) : « بصريحهما » .