جواهر الفرايض - ط فقه الثقلين - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٤٣ - فصل مسائل الردّ في الطبقات الثلاث
سهام باقي الورثة، فأصل المال ستّة.
] مثال [ آخر: أبوان و زوجتان و ابنان و بنتان.
للأبوين السدسان وللزوجتين الثمن، فالعدد الذي له ثمن وسدس أربعة وعشرون، لكن لا ينقسم ثمنها على إثنين، فيضربها[١] في إثنين تبلغ ثمانية و أربعين، و الباقي[٢] بعد الفروض ستّة وعشرون، وسهام باقي الورثة ستّة، تشتركان[٣] في النصف، فنضرب ثلاثة ـ وهي نصف الستّة ـ في ثمانية و أربعين تبلغ مائة و أربعة و أربعين، و هي أصل المال.
] مثال [آخر: عمّ و عمّة لاُمّ، و عمّ و عمّة لأب، وخال وخالة لاُمّ، و خال و خالة لأب.
لأقرباء الاُمّ الثلث، منه ثلث الثلث لمن يتقرّب باُمّها بينهما بالسويّة، والباقي لمن يتقرّب بأبيها أيضاً بالسويّة، و لأقرباء الأب الباقي، وهو الثلثان، فثلثه[٤] لمن يتقرّب باُمّ الأب، والباقي لمن يتقرّب بأبيه، لِلْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُْنْثَيَيْنِ، فأصل المال أربعة وخمسون.
فصل: ] مسائل الردّ في الطبقات الثلاث [
فإن وقع في المسألة ردّ فاجعل أصل المال سهام من يردّ عليهم، و إن كان معهم زوج أو زوجة فاجعل الباقي بعد أخذ سهمهما منقسماً على سهامهم.
[١] . في (أ) : « فنضربها » .
[٢] . ورد في (ج) و (د) : « الباقى » بإسقاط « واو » .
[٣] . في (ب) : « يشتركان » .
[٤] . في (أ) : « ثلثه » .